Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 239

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
  3. الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
  4. (المادة ١٢٢٤) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ حَقِّ الْمُرُورِ وَالْمَجْرَى وَالْمَسِيلِ] [ (الْمَادَّةُ ١٢٢٤) يُعْتَبَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَى وَحَقِّ الْمَسِيلِ]

الْمَادَّةُ (١٢٢٤) - (يُعْتَبَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَى وَحَقِّ الْمَسِيلِ. يَعْنِي تُتْرَكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَتَبْقَى عَلَى وَجْهِهَا الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ حَيْثُ إنَّهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ السَّادِسَةِ يَبْقَى الشَّيْءُ الْقَدِيمُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يَتَغَيَّرُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ. أَمَّا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ. فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمَعْمُولَ بِغَيْرِ صُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ فِي الْأَصْلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ وَلَوْ كَانَ قَدِيمًا وَلَا يُزَالُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٧) مَثَلًا إذَا كَانَ بَالُوعُ دَارٍ جَارِيًا مِنْ الْقَدِيمِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ فَلَا يُعْتَبَرُ قِدَمُهُ وَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ) يُعْتَبَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَى وَحَقِّ الْمَسِيلِ إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْقَدِيمُ قَدْ وُضِعَ فِي الْأَصْلِ بِصُورَةٍ مُوَافِقَةٍ لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ.

الْمُرُورُ: بِوَزْنِ الظُّهُورِ. وَالْمَجْرَى هُوَ مَحِلُّ جَرَيَانِ الْمَاءِ. وَالْمَسِيلُ بِوَزْنِ الْمَبِيعِ اسْمُ مَكَان وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي تَسِيلُ مِنْهُ الْمِيَاهُ أَيْ الطَّرِيقُ الَّذِي تَمُرُّ - الْمِيَاهُ مِنْهُ وَتَذْهَبُ وَتُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ (رهكزار آبَ) . وَيُفْهَمُ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْمَسِيلَ وَالْمَجْرَى بِمَعْنًى - وَاحِدٍ وَمُتَرَادِفَانِ وَكَانَ الْأَوْفَقُ الِاكْتِفَاءَ بِأَحَدِهِمَا وَكَانَ الْأَوْلَى أَيْضًا أَنْ يُسْتَعْمَلَ بَدَلًا عَنْ حَقِّ الْمَجْرَى وَحَقِّ الْمَسِيلِ حَقُّ الْجَرْيِ وَحَقُّ السَّيْلِ يَعْنِي إذَا ثَبَتَ أَنَّ حَقَّ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَى وَالْمَسِيلِ قَدِيمٌ فَتُتْرَكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَتَبْقَى عَلَى وَجْهِهَا الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْقَدِيمَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ (٦) لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الظَّنُّ الْغَالِبُ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ وَضْعِ الْقَدِيمِ لَمْ يَكُنْ ظُلْمًا وَبِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنَّهُ وُضِعَ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ (الْخَيْرِيَّةُ) فَلِذَلِكَ إذَا ثَبَتَ قِدَمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا تُرْفَعُ أَمَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ قِدَمُهَا فَيَجِبُ حِينَئِذٍ إثْبَاتُ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقُّ الْمَسِيلِ وَحَقُّ الْمَجْرَى كَمَا سَيُوَضَّحُ قَرِيبًا. .

وَلَا يَتَغَيَّرُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ دَلِيلٌ وَشَاهِدٌ عَلَى حُدُوثِهِ فَإِذَا قَامَ دَلِيلٌ وَشَاهِدٌ عَلَى حُدُوثِهِ فَيَتَغَيَّرُ. فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ مَعًا فَتُرَجَّحُ جِهَةُ التَّغْيِيرِ وَالْحُدُوثِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 239 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.