Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
- الكتاب العاشر الشركات
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
- الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
- (المادة ١٢٢٤) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل
- (المادة ١٢٢٥) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحبها منعه
- (المادة ١٢٢٦) للمبيح حق الرجوع عن إباحته
- (المادة ١٢٢٧) إذا كان لواحد حق المرور في ممر في عرصة آخر فأحدث صاحبها بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور
- (المادة ١٢٢٨) لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من القديم بحق
- (المادة ١٢٢٩) ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار
- (المادة ١٢٣٠) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق
- (المادة ١٢٣١) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر
- (المادة ١٢٣٢) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره
- (المادة ١٢٣٣) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق