Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
  3. الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
  4. (المادة ١٢٢٩) ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار

مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مَجْرَى مَاءٍ فِي بُسْتَانِ آخَرَ فَبَنَى هُوَ أَوْ مُشْتَرِي الْبُسْتَانِ دَارًا فِيهِ فَلَا يَحِقُّ لَهُ إبْطَالُ حَقِّ تَسْيِيلِ صَاحِبِ الْمَجْرَى أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: (إنَّ حَقَّ تَسْيِيلِكَ كَانَ فِي الْبُسْتَانِ وَقَدْ أَصْبَحَ الْبُسْتَانُ دَارًا فَلَمْ يَبْقَ لَكَ حَقُّ تَسْيِيلٍ الْكَفَوِيُّ بِإِيضَاحٍ) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقُّ مَجْرَى مِنْ تَحْتِ دَارِ وَقْفٍ مِنْ الْقَدِيمِ فَلَيْسَ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ مَنْعُ إجْرَاءِ الْمَجْرَى، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْمَبْلَغِ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ الْقَدِيمِ مُقَابِلَ حَقِّ الْإِجْرَاءِ (التَّنْقِيحُ) وَعِنْدَ احْتِيَاجِهِمَا أَيْ احْتِيَاجِ الْجَدْوَلِ وَمَجْرَى الْمَاءِ إلَى الْإِصْلَاحِ وَالتَّعْمِيرِ يَدْخُلُ صَاحِبُهَا إلَى الْجَدْوَلِ وَالْمَجْرَى وَيُعَمِّرُهُمَا إنْ أَمْكَنَ، وَلَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ إلَى تِلْكَ الْعَرْصَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ وَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فَلِصَاحِبِهِمَا مَنْعُهُ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (٩٦) لِأَنَّهُ مَا دَامَ الدُّخُولُ إلَى الْمَجْرَى وَالْحُصُولُ عَلَى الْمَقْصِدِ مُمْكِنًا فَلَيْسَ ثَمَّةَ ضَرُورَةٍ إلَى الْمُرُورِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا أَمْرُ التَّعْمِيرِ إلَّا بِالدُّخُولِ فِي الْعَرْصَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ فَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُمَا بِالدُّخُولِ إلَى الْعَرْصَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ فَيُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ لَهُ: إمَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ بِالدُّخُولِ إلَى عَرْصَتِكَ أَوْ مَنْزِلَكَ وَإِمَّا أَنْ تُعَمِّرَ أَنْتَ بِمَالِكَ. اُنْظُرْ مَادَّتَيْ (٢١ و ٢٧) (التَّنْقِيحُ وَالْبَهْجَةُ) وَالْمَادَّةُ (٢٦٨ ١) هِيَ نَظِيرٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ وَاجِهَةُ حَائِطِ أَحَدٍ فِي مِلْكِ الْآخَرِ وَكَانَتْ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ أَوْ هَدْمِ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ وَاحْتِيجَ لِإِعَادَةِ الْبِنَاءِ وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إجْرَاءُ ذَلِكَ بِدُونِ الدُّخُولِ إلَى مِلْكِ الْآخَرِ فَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُ الْمِلْكِ بِالدُّخُولِ إلَى مِلْكِهِ فَيُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ لَهُ: إمَّا أَنْ تَأْذَنَ بِالدُّخُولِ إلَى مِلْكِكَ وَإِمَّا أَنْ تُعَمِّرَ أَوْ تُنْشِئَ الْحَائِطَ بِمَالِكَ (الْبَهْجَةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٢٩) مَاءُ مَطَرِ دَارٍ يَسِيلُ مِنْ الْقَدِيمِ إلَى دَارِ الْجَارِ]

الْمَادَّةُ (١٢٢٩) - (إذَا كَانَ مَاءُ مَطَرِ دَارٍ يَسِيلُ مِنْ الْقَدِيمِ إلَى دَارِ الْجَارِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعْهُ يَسِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ) .

إذَا كَانَ مَاءُ مَطَرِ دَارِ يَسِيلُ مِنْ الْقَدِيمِ بِحَقٍّ إلَى دَارِ الْجَارِ أَوْ سَاحَتِهِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعُ مَاءَ الْمَطَرِ يَسِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْكَ أَنْ تُجْرِيَ الْمَاءَ مِنْ مَحِلٍّ آخَرَ (الْفَيْضِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ السَّادِسَةَ.

لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَارَانِ مُتَلَاصِقَتَيْنِ إحْدَاهُمَا عَامِرَةٌ وَالْأُخْرَى خَرِبَةٌ وَكَانَ مِيزَابُ الْعَامِرَةِ وَمَلْقَى ثَلْجِهَا فِي الْخَرِبَةِ ثُمَّ بَاعَ الدَّارَ لِآخَرَ فَيَبْقَى الْمَسِيلُ وَمَلْقَى الثَّلْجِ عَلَى حَالِهِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ حِينَ الْبَيْعِ (الْخَانِيَّةُ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٣٢ ١) .

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا وَأَحْدَثَهُ الْبَائِعُ فَلِمُشْتَرِي الدَّارِ الْخَرِبَةِ مَنْعُ صَاحِبِ الدَّارِ الْعَامِرَةِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ بِالْإِجْرَاءِ مُدَّةً فَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِنْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ مَسِيلَ الْمَاءِ وَطَرَحَ الثَّلْجَ فَاسْتِثْنَاؤُهُ مَسِيلَ الْمَاءِ جَائِزٌ وَطَرْحُ الثَّلْجِ لَا يَجُوزُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي فِي بَابِ الشُّرْبِ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 245 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.