Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 249

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
  4. (المادة ١٢٣٤) الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار

[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْإِبَاحَةِ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْغَيْرِ الْمُبَاحَةِ] [ (الْمَادَّةُ ١٢٣٤) النَّاسُ شُرَكَاءٌ فِي ثَّلَاثَةِ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ]

ِ (وَيَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ فُصُولٍ) .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ (فِي بَيَانِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْغَيْرِ الْمُبَاحَةِ) .

الْمَادَّةُ (١٢٣٤) - (الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ مُبَاحَةٌ، وَالنَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ شُرَكَاءُ) .

الْمَاءُ وَالْكَلَأُ الْغَيْرُ الْمُحَرَّزَيْنِ وَالنَّارُ الْمَشْعُولَةُ مِنْ أَحَدٍ فِي الصَّحْرَاءِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ مُبَاحَةٌ يَعْنِي أَنَّهُ يُنْتَفَعُ مِنْ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ بِإِحْرَازِهِمَا وَتَمَلُّكِهِمَا وَمِنْ النَّارِ بِالتَّدْفِئَةِ وَغَرْسِ شَيْءٍ عَلَى نُورِهَا وَضِيَائِهَا وَبِإِشْعَالِ الْمِصْبَاحِ مِنْهَا.

وَجَمِيعُ النَّاسِ شُرَكَاءُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ شَرِكَةَ إبَاحَةٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥ ٠ ١) ،.

وَلَيْسَ النَّاسُ مُشْتَرِكِينَ فِيهَا شَرِكَةَ مِلْكٍ. وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» وَالِاقْتِصَارُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ هُوَ لِلتَّبَرُّكِ لِأَنَّ النَّاسَ شُرَكَاءُ مَعَ بَعْضِهِمْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَذَلِكَ (رَابِعًا) فِي الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ و (خَامِسًا) فِي الصَّيْدِ و (سَادِسًا) فِي أَثْمَارِ الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا وَالنَّاسُ فِي هَذِهِ السِّتَّةِ شُرَكَاءُ. اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (٤٣ ٢ ١ و ٢٤٧ ١ و ٢٥٩ ١) وَبِمَا أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ فِي الشَّرِيعَةِ هُمْ الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ وُجِّهَ الْخِطَابُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ إلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلِذَلِكَ فَغَيْرُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ (شَرْحُ الْمَشَارِقِ لِابْنِ الْمَلَكِ) .

لَيْسَتْ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ مُبَاحَةً وَلَيْسَ جَمِيعُ النَّاسِ شُرَكَاءَ فِيهَا بَلْ أَنَّ قِسْمًا مِنْهَا مُبَاحٌ وَمُشْتَرَكٌ وَقِسْمًا مِنْهَا غَيْرُ مُبَاحٍ وَغَيْرُ مُشْتَرَكٍ. وَذَلِكَ فَإِنَّ الْمِيَاهَ الْغَيْرَ الْمُحْرَزَةِ كَمِيَاهِ الْحِيَاضِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ مُبَاحَةٌ. أَمَّا الْمِيَاهُ الْمُحْرَزَةُ فِي الْأَوَانِي فَهِيَ غَيْرُ مُبَاحَةٍ بَلْ مِلْكٌ لِمُحْرِزِهَا وَالْحُكْمُ فِي الْكَلَأِ وَالنَّارِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلِذَلِكَ فَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَوَادِّ (١٢٣٥، ١٢٣٦ و

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 249 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.