Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 250

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
  4. (المادة ١٣٣٥) المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد

و ٢٣٨١) الْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١ ٢٤ ١) الْكَلَأُ الْمُبَاحُ وَغَيْرُ الْمُبَاحِ وَذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١ ٢٦ ١) النَّارُ الْمُبَاحَةُ وَغَيْرُ الْمُبَاحَةِ وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُجْمَلَةٌ وَقَدْ فُصِّلَتْ وَوُضِّحَتْ فِي الْمَوَادِّ السَّالِفَةِ الذِّكْرُ (الْخَانِيَّةُ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ) .

الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ عَلَى نَوْعَيْنِ.

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الشَّفَةِ، النَّوْعُ الثَّانِي: الشَّرِكَةُ فِي الشُّرْبِ وَكُلُّ شَرِكَةٍ فِي حَقِّ الشُّرْبِ هِيَ شَرِكَةٌ أَيْضًا فِي حَقِّ الشَّفَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَانِ النَّوْعَانِ مِنْ الشَّرِكَةِ فِي الْمَوَادِّ (٢٦٥ ١ و ٢٦٦ ١ و ٢٦٧ ١ و ٢٦٨ ١) ،.

الْمَاءُ - الْمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ، النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مِيَاهُ الْبِحَارِ، وَحُكْمُهَا قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (٤ ٢٦ ١) النَّوْعُ الثَّانِي: مِيَاهُ الْأَوْدِيَةِ الْعِظَامِ كَنَهْرِ سَيْحُونَ الْمَارِّ مِنْ مَدِينَةِ حَلَبَ وَسَيَجِيءُ تَعْرِيفُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٢٣٨) وَحُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٢٦٥) وَلِكُلٍّ فِي نَوْعَيْ هَذِهِ الْمِيَاهِ حَقُّ الشُّرْبِ وَحَقُّ الشَّفَةِ، النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْمِيَاهُ الدَّاخِلَةُ فِي الْمُقَاسِمِ، وَتَعْرِيفُ هَذِهِ الْمِيَاهِ وَتَقْسِيمُهَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ (٢٣٩ ١) وَحُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (٢٦٨ ١) وَفِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمِيَاهِ لِكُلِّ النَّاسِ حَقُّ الشَّفَةِ فِيهَا وَلَيْسَ لَهُمْ حَقُّ الشُّرْبِ، النَّوْعُ الرَّابِعُ: الْمِيَاهُ الْمُحْرَزَةُ فِي الْأَوَانِي وَحُكْمُهَا مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٢٤٩ ١) وَفِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمِيَاهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرَ مَالِكِهَا أَيُّ حَقٍّ فِيهَا.

الْكَلَأُ - هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ أَيْضًا، النَّوْعُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الْأَعَمُّ هُوَ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي الْأَرْضِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ، وَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْمَوَادِّ (١ ٢٤ ١ و ٢٥٦ ١ و ٢٥٨ ١) ، وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْكَلَأِ شُرَكَاءُ بِإِطْعَامِهِ لِحَيَوَانَاتِهِمْ وَبِاحْتِشَاشِهِ.

النَّوْعُ الثَّانِي - الْكَلَأُ الْخَاصُّ وَهُوَ الْكَلَأُ الَّذِي يَنْبُتُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ دُونَ تَسَبُّبِهِ، وَهَذَا الْكَلَأُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إلَّا أَنَّ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ حَقًّا فِي مَنْعِ الْغَيْرِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ، وَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٧ ١) .

النَّوْعُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الْكَلَأُ الَّذِي جَمَعَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمُبَاحَةِ وَكَوَّمَهُ، أَوْ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي مِلْكِهِ بِتَسَبُّبِهِ. وَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْفِقْرَاتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١ ٢٤ ١) وَفِي الْمَادَّةِ (٢ ٢٥ ١) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٣٥) الْمِيَاهُ الْجَارِيَةُ تَحْتَ الْأَرْضِ لَيْسَتْ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ]

الْمَادَّةُ (٣٣٥ ١) - (الْمِيَاهُ الْجَارِيَةُ تَحْتَ الْأَرْضِ لَيْسَتْ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ) لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّاسِ أَخْذُ هَذِهِ الْمِيَاهِ وَالِانْتِفَاعُ مِنْهَا. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ:

١ - لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ وَأَخْرَجَ مَاءَهَا ثُمَّ حَفَرَ آخَرُ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فِي قُرْبِ تِلْكَ الْبِئْرِ فَجَذَبَتْ مَاءُ الْبِئْرِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَى مَنْعُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَا يُعْتَبَرُ مُعْتَدِيًا لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ كَمَا أَنَّ الْمِيَاهَ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ لَيْسَ بِمِلْكِ أَحَدٍ (التَّنْوِيرُ وَالْغُرَرُ وَالْخَانِيَّةُ) وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١ ٢٩ ١) . (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالْفَيْضِيَّةُ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 250 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.