Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 263

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
  4. (المادة ١٢٥٤) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح

لِكُلِّ شَخْصٍ أَيًّا كَانَ أَنْ يَحْتَطِبَ الْأَشْجَارَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْجَارَ مُبَاحَةٌ وَلِكُلٍّ الِانْتِفَاعُ بِالْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (النَّابِتَةُ مِنْ نَفْسِهَا) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ إنْبَاتِهَا وَذَلِكَ لَوْ غَرَسَ أَحَدٌ شَتْلَ شَجَرٍ فِي مَحِلٍّ مَخْصُوصٍ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَرَبَّاهُ وَأَنْتَجَهُ أَوْ طَعَّمَ الشَّجَرَةَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٤٥ ١) فَيُصْبِحُ مَالِكًا لِذَلِكَ الشَّجَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٧٥ ١) .

وَبِمُطْلَقِ احْتِطَابِ الشَّجَرِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ أَيْ إذَا جَمَعَهُ. وَيُفَسَّرُ بِذَلِكَ الِاحْتِطَابُ، إذْ يُقَالُ: احْتَطَبْتُ إذَا جَمَعْتُ الْحَطَبَ. فَيَكُونُ قَدْ أَحْرَزَهُ وَيُصْبِحُ مَالِكًا لَهُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (٤٢٩ ١) .

وَقَوْلُهُ (بِمُطْلَقِ الِاحْتِطَابِ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ الْجَمْعِ رَبْطُهُ، فَلِذَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ حَطَبًا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ هُنَاكَ فَجَاءَ آخَرُ وَأَخَذَهُ فَلِلْمُحْتَطِبِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ آخِذِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (٤٨ ٢ ١) .

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ]

[ (الْمَادَّةُ ١٢٥٤) يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ (فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ) الْمَادَّةُ (١٢٥٤) - (يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ، لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْعَامَّةِ) .

يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

- الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لِكُلِّ أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ آخَرَ مِنْ أَخْذِ وَإِحْرَازِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٥ ١) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطْعِمَ حَيَوَانَاتِهِ الْكَلَأَ النَّابِتَ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا وَأَنْ يَأْخُذَ وَيُحْرِزَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٦ ١) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لِكُلٍّ أَنْ يَأْخُذَ النَّبَاتَ النَّابِتَ فِي مِلْكِ الْآخَرِ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ تَسَبُّبِ صَاحِبِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَمْنَعْ صَاحِبُ الْمِلْكِ الدُّخُولَ إلَى مِلْكِهِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَيْسَ لِأَحَدٍ الدُّخُولُ إلَى الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٥٧)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 263 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.