Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 264

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
  4. (المادة ١٢٥٥) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لِكُلِّ أَحَدٍ اقْتِطَافُ ثَمَرِ الْأَشْجَارِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا النَّابِتَةِ فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَفِي الْأَوْدِيَةِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٩ ١) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يُرِيدُهُ لِجَمْعِ الْحَطَبِ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَلِصَيْدِ الصَّيْدِ وَيَكُونُ مَا يَجْمَعُهُ الْأَجِيرُ مِنْ الْحَطَبِ وَمَا يَصْطَادُهُ مِنْ الصَّيْدِ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَسْبَ الْمَادَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا أَوْقَدَ أَحَدٌ النَّارَ فِي الصَّحْرَاءِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِهَا أَيْ أَنْ يَسْتَدْفِئَ عَلَيْهَا وَيَخِيطَ عَلَى ضَوْئِهَا شَيْئًا وَيَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَيُشْعِلَ الْمِصْبَاحَ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ النَّارِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦ ١) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَادَ الصَّيْدَ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - لِكُلِّ أَحَدٍ الِاسْتِفَادَةُ مِنْ الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ بِحَقِّ السَّقْيِ وَالشَّفَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - مَنْ أَحْرَزَ شَيْئًا مُبَاحًا يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًّا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٢٤٩ ١) لَكِنْ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالْمُبَاحِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْعَامَّةِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الِانْتِفَاعُ مُوجِبًا لِمَضَرَّةِ النَّاسِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩) .

فَلِذَلِكَ إذَا أُجْرِيَ مَاءٌ مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ لِقَرْيَةٍ لِأَجَلِ الشَّفَةِ وَأَرَادَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ إسْقَاءَ بَسَاتِينِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ فَجَائِزٌ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَكَذَلِكَ لِكُلٍّ الِانْتِفَاعُ بِالْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦٥) إلَّا أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْآخَرِينَ فَإِذَا أَفَاضَ أَحَدٌ الْمَاءَ وَأَضَرَّ بِالنَّاسِ أَوْ انْقَطَعَتْ مِيَاهُ النَّهْرِ كُلِّيًّا أَوْ مَنَعَ سَيْرَ الْفُلْكِ فَيُمْنَعُ.

كَذَلِكَ لِكُلٍّ حَقُّ الدُّخُولِ إلَى النَّهْرِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ وَأَخْذُ الْمَاءِ مِنْهُ وَلَكِنْ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ أَيْ بِشَرْطِ عَدَمِ إحْدَاثِ ضَرَرٍ كَإِتْلَافِ طَرَفِ الْحَوْضِ أَوْ بَابِ الْبِئْرِ أَوْ طَرَفِ النَّهْرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٦٨ ١) .

كَذَلِكَ الصَّيْدُ جَائِزٌ وَمُبَاحٌ إذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالنَّاسِ. أَمَّا إذَا كَانَ مُوجِبًا لِحُصُولِ شَيْءٍ مَمْنُوعٍ كَنُفُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَخَوْفِ وَاضْطِرَابِ الْإِنْسَانِ فَالصَّيْدُ الَّذِي يُوجِبُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ.

مُسْتَثْنَى - قَدْ ذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الِانْتِفَاعِ مِنْ الْبِحَارِ عَدَمُ الْإِضْرَارِ بِالْآخَرِينَ وَأَنَّهُ لِكُلٍّ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَوْ أَضَرَّ بِالْآخَرِينَ. وَسَنَبْحَثُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٦٤ ١) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٥٥) لَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ آخَرَ مِنْ أَخْذِ وَإِحْرَازِ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ]

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 264 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.