Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 265

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
  4. (المادة ١٢٥٦) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال

لِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. .

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا أَرَادَ أَحَدٌ سَقْيَ مَزْرَعَتِهِ مِنْ نَهْرٍ عَامٍّ كَالْفُرَاتِ فَلَيْسَ لِآخَرَ مَنْعُهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لِكُلِّ أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِكُلٍّ أَخْذُ وَإِحْرَازُ الْكَلَأِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لِكُلِّ أَحَدٍ صَيْدُ الصَّيْدِ وَأَخْذُهُ وَإِحْرَازُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَخْذَ وَإِحْرَازَ الْكَلَأِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ مَنْعُهُ مِنْ الْأَخْذِ وَالْإِحْرَازِ (الْهِنْدِيَّةُ) إلَّا أَنَّ لَهُ مَنْعَ الدُّخُولِ إلَى مِلْكِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٧ ١) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا وُجِدَ حَوْضٌ فِي مِلْكِ أَحَدٍ يَتَتَابَعُ وُرُودُ الْمَاءِ إلَيْهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ الشُّرْبَ مِنْ الشُّرْبِ إلَّا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مِلْكِهِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٥٦) لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطْعِمَ حَيَوَانَهُ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي الْمَحَالِ]

الْمَادَّةُ (١٢٥٦) - (لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطْعِمَ حَيَوَانَهُ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي الْمَحَالِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا وَيَأْخُذُ وَيُحْرِزُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يُرِيدُ) لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطْعِمَ حَيَوَانَهُ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي الْمَحَالِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا كَالْجِبَالِ وَالْأَرَاضِي الْمَوَاتِ وَيَأْخُذُ وَيُحْرِزُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يُرِيدُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ لِأَنَّ الْكَلَأَ مُبَاحٌ وَلِكُلٍّ حَقُّ الِانْتِفَاعِ بِالْمُبَاحِ وَتَعْبِيرُ (الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ ذَاتِ الصَّاحِبِ وَحُكْمُهَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

وَتَعْبِيرُ (النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ النَّابِتِ بِتَسَبُّبِ أَحَدٍ أَيْ بِزِرَاعَةِ أَحَدٍ أَوْ سَقْيِهِ أَوْ حَفْرِ خَنْدَقٍ بِأَطْرَافِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٤٦ ١)

. الْمَادَّةُ (١٢٥٧) - (الْكَلَأُ النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ أَيْ بِدُونِ تَسَبُّبِهِ وَإِنْ يَكُنْ مُبَاحًا إلَّا أَنَّ لِصَاحِبِهِ مَنْعَ الْغَيْرِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مِلْكِهِ) .

الْكَلَأُ النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ أَيْ بِدُونِ تَسَبُّبِهِ وَإِنْ يَكُنْ مُبَاحًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١ ٢٤١) فَلِكُلِّ أَحَدٍ حَقُّ أَخْذِهِ وَاسْتَمْلَاكِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٥ ١) إلَّا أَنَّ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ مَنْعَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 265 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.