Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 283

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الخامس في إحياء الموات
  4. (المادة ١٢٧٤) أحيا أحد أرضا ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة

[ (الْمَادَّةُ ١٢٧٤) أَحْيَا أَحَدٌ أَرْضًا ثُمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَأَحْيَوْا الْأَرَاضِيَ الَّتِي فِي أَطْرَافِهَا الْأَرْبَعَةِ]

الْمَادَّةُ (١٢٧٤) - (إذَا أَحْيَا أَحَدٌ أَرْضًا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَأَحْيَوْا الْأَرَاضِيَ الَّتِي فِي أَطْرَافِهَا الْأَرْبَعَةِ فَتَتَعَيَّنُ طَرِيقُ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي أَحْيَاهَا الْمُحْيِي الْأَخِيرُ أَيْ يَكُونُ طَرِيقُهُ مِنْهَا) .

إذَا أَحْيَا أَحَدٌ أَرْضًا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَأَحْيَوْا بِالتَّعَاقُبِ الْأَرَاضِيَ الَّتِي فِي أَطْرَافِ تِلْكَ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ فَتَتَعَيَّنُ طَرِيقُ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي أَحْيَاهَا الْمُحْيِي الْأَخِيرُ أَيْ تَكُونُ طَرِيقُهُ مِنْهَا أَيْ مِنْ أَرَاضِي الْمُحْيِي الْأَخِيرِ لِأَنَّهُ بِسُكُوتِهِ أَثْنَاءَ إحْيَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ قَدْ تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ مِنْ الْجِهَةِ الرَّابِعَةِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْمُحْيِي لِلْجِهَةِ الرَّابِعَةِ قَدْ قَصَدَ إحْيَاءَ طَرِيقِهِ وَإِبْطَالَ حَقِّهِ وَيُشَارُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ " آخَرُونَ " إلَى تَعَدُّدِ الْمُحْيِينَ لِلْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُحْيُونَ غَيْرَ مُتَعَدِّدِينَ بَلْ كَانَ الْمُحْيِي شَخْصًا وَاحِدًا وَأَحْيَا الْأَرْبَعَةَ الْأَطْرَافَ فَلِلْمُحْيِي الْأَوَّلِ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ طَرِيقًا مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْ الْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ.

قِيلَ فِي الشَّرْحِ: " فَأَحْيَوْا بِالتَّعَاقُبِ، وَعِبَارَةُ الْمُحْيِي الْأَخِيرِ الْوَارِدَةُ فِي الْمَجَلَّةِ تُؤَيِّدُ هَذَا الْقَيْدَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُحْيُوا جَوَانِبَ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى التَّعَاقُبِ بَلْ أَحْيَوْهَا مَعًا فَلِلْمُحْيِي الْأَوَّلِ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّ جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَوَاتِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ وَالطُّورِيُّ) .

الْمَادَّةُ (١٣٧٥) - (كَمَا أَنَّ زَرْعَ الْبَذْرِ وَغَرْسَ شَتْلِ الْأَشْجَارِ إحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ، كَذَلِكَ كِرَابُ الْأَرْضِ أَوْ سَقْيُهَا أَوْ شَقُّ مَجْرًى وَجَدْوَلٍ لِلسَّقْيِ إحْيَاءٌ لَهَا أَيْضًا) كَمَا أَنَّ (١) زَرْعَ الْأَرْضِ (٢) وَغَرْسَ الْأَشْجَارِ (٣) وَإِنْشَاءَ الْأَبْنِيَةِ إحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ، كَذَلِكَ (٤) كِرَابُ الْأَرْضِ فَقَطْ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَمَعْنَى الْكِرَابِ قَلْبُ الْأَرْضِ لِلْحِرَاثِ أَوْ (٥) سَقْيُهَا فَقَطْ، أَمَّا إذَا كُرِبَتْ وَسُقِيَتْ فَهُوَ إحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ بِالِاتِّفَاقِ، أَوْ (٦) شَقُّ مَجْرًى وَجَدْوَلٍ لِلسَّقْيِ إحْيَاءٌ لَهَا أَيْضًا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَلِذَلِكَ يَمْلِكُ الْمُحْيِي الْمَوْضِعَ أَوْ الْمَحَلَّ الَّذِي أَحْيَاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ أَحَدٌ هَذِهِ الْأُمُورَ السِّتَّةَ فَيَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ وَيَكُونُ الْمُحْيِي مَالِكًا لِلْأَرْضِ.

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْكِرَابُ وَالسَّقْيُ مَعًا فَهُوَ إحْيَاءٌ، أَمَّا إذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَهُوَ تَحْجِيرٌ، أَمَّا الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ قَالَ بِحُصُولِ الْإِحْيَاءِ بِأَحَدِهِمَا وَقَدْ فَصَلَ فِي الْمَادَّةِ الْكِرَابَ عَنْ السَّقْيِ بِحَرْفِ " أَوْ ". وَبِذَلِكَ يَكُونُ قَدْ اُخْتِيرَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي التَّنْوِيرِ وَالزَّيْلَعِيِّ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَالطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)

هَلْ يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِشِقِّ الْمَجْرَى وَالْجَدْوَلِ؟ .

قَدْ ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمِسْكِينِ وَالطُّورِيِّ أَنَّ شَقَّ الْمَجْرَى وَالْجَدْوَلِ بِدُونِ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهِ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ بَلْ هُوَ تَحْجِيرٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ لِحُصُولِ الْإِحْيَاءِ أَنْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 283 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.