Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 284

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الخامس في إحياء الموات
  4. (المادة ١٢٧٧) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار

يَجْرِيَ وَيُسَالَ الْمَاءُ فِيهِ بَعْدَ شَقِّهِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ شَقِّ الْمَجْرَى وَالْجَدْوَلِ فَقَطْ وَقَدْ ذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ أَيْضًا (مِنْ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِحَفْرِ النَّهْرِ أَوْ السَّقْيِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ) فَذَكَرَ مَا قَالَتْهُ الْمَجَلَّةُ وَأَسْنَدَ هَذَا الْقَوْلَ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٧٦) إذَا أَحَاطَ أَحَدٌ أَطْرَافَ أَرْضٍ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِجِدَارٍ]

الْمَادَّةُ (١٢٧٦) - (إذَا أَحَاطَ أَحَدٌ أَطْرَافَ أَرْضٍ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِجِدَارٍ أَوْ عَلَى أَطْرَافَهَا بِبِنَاءِ مُسَنَّاةٍ بِقَدْرِ مَا تَحْفَظُهُ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ فَيَكُونُ قَدْ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ) (١) إذَا أَحَاطَ أَحَدٌ أَطْرَافَ أَرْضٍ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِجِدَارٍ أَوْ (٢) عَلَى أَطْرَافَهَا بِبِنَاءٍ مُسَنَّاةٍ بِقَدْرِ مَا تَحْفَظُهُ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ أَوْ (٣) حَفَرَ بِئْرًا حَتَّى أَخْرَجَ الْمَاءَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَيَكُونُ قَدْ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ لِأَنَّ الْحَائِطَ أَوْ الْمُسَنَّاةَ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْبِنَاءَ إحْيَاءٌ (الْهِدَايَةُ) وَلَوْ ذُكِرَتْ الْمَسَائِلُ الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لَكَانَ قَدْ جَمَعَ فِيهَا جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُعَدُّ إحْيَاءً.

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي تُعَدُّ إحْيَاءً كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَفِي مَتْنِ وَشَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تِسْعَةِ أُمُورٍ:

(١) زَرْعُ الْبَذْرِ (٢) غَرْسُ الشَّتْلِ (٣) بِنَاءُ الْأَبْنِيَةِ (٤) كِرَابُ الْأَرْضِ (٥) سَقْيُ الْأَرْضِ (٦) شَقُّ جَدْوَلٍ وَمَجْرَى لِلسَّقْيِ (٧) إحَاطَةُ الْأَرْضِ بِجِدَارٍ (٨) بِنَاءُ مُسَنَّاةٍ (٩) حَفْرُ بِئْرٍ حَتَّى خُرُوجِ الْمَاءِ فَلِذَلِكَ لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ الْمَوَاتِ بِئْرًا فَيَمْلِكُ ذَلِكَ الْجَبَلَ حَتَّى أَعْلَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَوَاتِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٧٧) إحَاطَةُ جَوَانِبِ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ بِالْأَحْجَارِ أَوْ الشَّوْكِ أَوْ جُذُوعِ الْأَشْجَارِ]

الْمَادَّةُ (١٢٧٧) - (إحَاطَةُ جَوَانِبِ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ بِالْأَحْجَارِ أَوْ الشَّوْكِ أَوْ جُذُوعِ الْأَشْجَارِ أَوْ تَنْقِيَةُ الْحَشَائِشِ مِنْهَا أَوْ إحْرَاقِ الْأَشْوَاكِ الَّتِي فِيهَا أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِتِلْكَ الْأَرْضِ بَلْ هُوَ تَحْجِيرٌ فَقَطْ) (١) إحَاطَةُ جَوَانِبِ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ بِالْأَحْجَارِ أَوْ الشَّوْكِ أَوْ جُذُوعِ الْأَشْجَارِ (٢) أَوْ تَنْقِيَةِ الْحَشَائِشِ مِنْهَا (٣) وَإِحْرَاقِ الْأَشْوَاكِ الَّتِي فِيهَا (٤) أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ بِدُونِ وُصُولٍ إلَى الْمَاءِ (٥) أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ بِلَا إذْنِ السُّلْطَانِ وَلَوْ وَصَلَ الْمَاءُ لَيْسَ لِتِلْكَ الْأَرْضِ، بَلْ هُوَ تَحْجِيرٌ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمُنْلَا مِسْكِينٌ) أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ يُعَدُّ تَحْجِيرًا وَمَسْأَلَةُ حَفْرِ الْبِئْرِ قَدْ ذُكِرَتْ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ كَالتَّبْيِينِ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ كَمَا ذُكِرَتْ أَيْضًا فِي الْمَجَلَّةِ بِأَنَّهَا تَحْجِيرٌ.

إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْهِنْدِيَّةِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 284 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.