Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 294

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. (الفصل السادس) في بيان حريم الآبار المحفورة في الأرض الموات
  4. (المادة ١٢٩١) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم

الْمُسَنَّاةِ الْمَذْكُورَةِ شَجَرٌ مَغْرُوسٌ أَوْ تُرَابٌ أَوْ طِينٌ مُلْقًى مَا يَدُلُّ عَلَى وَضْعِ يَدِهِ فَتَكُونُ الْمُسَنَّاةُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ صَاحِبُ الْجَدْوَلِ وَاضِعَ الْيَدِ. أَمَّا إذَا كَانَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ شَجَرٌ مَغْرُوسٌ عَلَى طَرَفَيْ الْجَدْوَلِ الْمُرْتَفِعَيْنِ أَيْ عَلَى الْمُسَنَّاةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى إشْغَالِهِمَا بِحَقِّهِ فَتَكُونُ الْمُسَنَّاةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَرَفَا الْجَدْوَلِ مُرْتَفِعَيْنِ بَلْ كَانَا مُوَازِيَيْنِ وَمُحَاذِيَيْنِ لِأَرْضِ الْعَرْصَةِ وَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا ذُو الْيَدِ بِأَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً بِحَقِّ أَحَدِهِمَا كَأَنْ تَكُونَ مَغْرُوسَةً بِأَشْجَارٍ لِأَحَدِهِمَا أَوْ وُجِدَتْ أَشْجَارٌ مَغْرُوسَةٌ فِي طَرَفَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ الْغَارِسُ لِلْأَشْجَارِ مَعْلُومًا فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ ذَانِكَ الْمَحَلَّانِ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَدْوَلِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَةِ الْآخَرِ حَرِيمٌ، أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٨٣، ١٢٨٤) وَيَدَّعِي أَنَّ لِهَذَا الْجَدْوَلِ حَرِيمًا فَلِذَلِكَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا عَلَى هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ وَأَنْ يَزْرَعَهُمَا أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٩٧) وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ غَرْسُهُمَا أَوْ زِرَاعَتُهُمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) لَكِنْ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ حَقُّ طَرْحِ وَإِلْقَاءِ الطِّينِ إلَى طَرَفَيْ الْجَدْوَلِ وَقْتَ كَرْيِهِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مُمَانَعَتُهُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ الطِّينُ كَثِيرًا بِصُورَةٍ فَاحِشَةٍ وَيَبْقَى حَقُّ مَسِيلِ صَاحِبِ الْجَدْوَلِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ رَفْعُ الْجَدْوَلِ. أَمَّا إذَا كَانَ طَرَفَا الْجَدْوَلِ مَشْغُولَيْنِ بِحَقِّ أَحَدِهِمَا بِأَنْ يَكُونَا مَغْرُوسَيْنِ شَجَرًا لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ لِصَاحِبِ الْجَدْوَل مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا ذُو يَدٍ فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ طَرَفَاهُ لِصَاحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لِصَاحِبِ الْيَدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٧) وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ آنِفًا.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٩١) لَيْسَ لِبِئْرٍ حَفَرَهَا شَخْصٌ فِي مِلْكِهِ حَرِيمٌ]

الْمَادَّةُ (١٢٩١) - (لَيْسَ لِبِئْرٍ حَفَرَهَا شَخْصٌ فِي مِلْكِهِ حَرِيمٌ، وَلِجَارِهِ أَيْضًا أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا أُخْرَى فِي مِلْكِ نَفْسِهِ قُرْبَ تِلْكَ الْبِئْرِ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ الْبِئْرِ بِقَوْلِهِ: أَنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِي) لَيْسَ لِبِئْرٍ حَفَرَهَا شَخْصٌ فِي مِلْكِهِ حَرِيمٌ فِي مِلْكِ آخَرَ فَلِذَلِكَ لِجَارِهِ أَيْضًا أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا أُخْرَى فِي مِلْكِ نَفْسِهِ قُرْبَ تِلْكَ الْبِئْرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٩٢) وَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ الْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ بِقَوْلِهِ: إنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٩٧) كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَدَاخَلَ فِي مَاءِ بِئْرِ جَارِهِ الْجَدِيدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٣٥) . (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) وَيَرِدُ عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ السُّؤَالُ الَّذِي وَرَدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٨٨) .

وَلَكِنْ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَتْرُكَ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ حَرِيمًا لِبِئْرِهِ مِنْ مِلْكِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٨١) (الْقُهُسْتَانِيُّ) .

وَيُرْوَى أَنَّ جَارًا قَدْ حَفَرَ بِئْرًا فِي عَرْصَتِهِ فَجَذَبَتْ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ فَشَكَا الْآخَرُ إلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 294 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.