Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 295

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل السابع في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد

فَأَوْصَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ بِأَنْ يَحْفِرَ بَالُوعًا قُرْبَ بِئْرِ جَارِهِ فَعَمِلَ بِإِشَارَةِ الْإِمَامِ وَسَالَتْ النَّجَاسَةُ مِنْ الْبَالُوعِ إلَى الْبِئْرِ فَاضْطُرَّ الْجَارُ أَنْ يَرْدِمَ بِئْرَهُ مِنْ نَفْسِهِ (الْكَفَوِيُّ فِي الشِّرْبِ) .

وَيَرِدُ لِلْخَاطِرِ أَنَّ نَصِيحَةَ الْإِمَامِ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرْعِ حَيْثُ إنَّهُ مِنْ الْوَاجِبِ إزَالَةُ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٢٠٠) وَلَكِنْ قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩١) أَنَّ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى الْآخَرِ وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الْقَائِلَ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ فَإِذَا أَنْشَأَ الْجَارُ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعًا يُفْسِدُ مَاءَ جَارِهِ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢١٢)

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الصَّيْدِ]

ِ) لِلصَّيْدِ دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةٍ وَتَعْرِيفٌ وَرُكْنٌ وَحُكْمٌ وَحِلُّ أَكْلِهِ.

مَشْرُوعِيَّةُ الصَّيْدِ: ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ.

الْكِتَابُ: قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] فَمُدَّةُ التَّحْرِيمِ إلَى غَايَةٍ فَاقْتَضَى الْإِبَاحَةَ فِيمَا وَرَاءَ تِلْكَ الْغَايَةِ.

السُّنَّةُ: الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ «الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ» .

إجْمَاعُ الْأُمَّةِ: قَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّيْدِ.

الْمَعْقُولُ: إنَّ الصَّيْدَ هُوَ الِانْتِفَاعُ بِالشَّيْءِ الْمَخْلُوقِ لِانْتِفَاعِ بَنِي الْإِنْسَانِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الِاكْتِسَابِ فَهُوَ مُبَاحٌ كَالِاحْتِطَابِ (الزَّيْلَعِيّ بِزِيَادَةٍ وَالْهِدَايَةُ وَشَرْحُهَا) .

تَعْرِيفُ الصَّيْدِ، لِلصَّيْدِ مَعْنَيَانِ لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ: فَالصَّيْدُ لُغَةً: اصْطِيَادُ الصَّيْدِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الصَّيْدِ الْمَصِيدُ فَالْمَفْعُولُ سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ وَاسْتُعْمِلَ لَفْظُ صَيْدٍ مَجَازًا بِمَعْنَى مَصِيدٍ وَالصَّيْدُ بِهَذَا الْمَعْنَى مَصْدَرٌ وَجَمْعُهُ صُيُودٌ. وَمَعْنَى الصَّيْدِ الشَّرْعِيُّ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩٣) (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ) .

رُكْنُ الصَّيْدِ: عِبَارَةٌ عَنْ صُدُورِ فِعْلِ الِاصْطِيَادِ مُلَابِسًا لِشَرْطِهِ وَوُقُوعِهِ فِي مَحَلِّهِ.

حُكْمُ الصَّيْدِ: عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الصَّائِدِ لِلصَّيْدِ إذَا اصْطَادَ صَيْدًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا، وَالصَّيْدُ تَقْدِيرًا: هُوَ إخْرَاجُ الصَّيْدِ عَنْ حَيِّزِ الِانْتِفَاعِ أَيْ جَعْلُهُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ بِهَا الْفِرَارَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الصَّيْدِ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 295 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.