Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 360

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
  4. (المادة ١٣٤٥) يتقوم العمل بالتقويم

مُشْتَرَكًا فَتَكُونَ حَاصِلَاتُ الْبَقَرِ أَوْ الدَّجَاجِ لِصَاحِبِهَا وَيَأْخُذُ الْآخَرُ بَدَلَ عَلَفِهِ وَأَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ لِآخَرَ بَيْضَ دُودِ الْقَزِّ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيُرَبِّيَهَا بِوَرَقِ التُّوتِ وَأَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ الْحَاصِلُ مِنْهَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَيَكُونُ دُودُ الْقَزِّ لِصَاحِبِ الشَّرَانِقِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ بَدَلَ وَرَقِ التُّوتِ وَأَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٤٦) .

كَذَلِكَ لَوْ عَقَدَ الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الشَّرَانِقُ وَوَرَقُ التُّوتِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ أَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَيَكُونَ الْحَرِيرُ لِصَاحِبِ الشَّرَانِقِ وَيَكُونَ لِلْآخَرِ حَقُّ أَخْذِ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ أَمَّا إذَا عَقَدَا شَرِكَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الشَّرَانِقُ وَالْعَمَلُ مِنْ كِلَيْهِمَا فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ صَاحِبُ وَرَقِ التُّوتِ.

وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هِيَ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ الْبَقَرَةِ أَوْ الدَّجَاجِ أَوْ دُودِ الْقَزِّ نِصْفَهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِآخَرَ وَفِي هَذَا الْحَالِ تُصْبِحُ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الِاثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً بِسَبَبِ الْمِلْكِيَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٧٣) .

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَعْضِ الضَّوَابِطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ]

[ (الْمَادَّةُ ١٣٤٥) يَتَقَوَّمُ الْعَمَلُ بِالتَّقْوِيمِ]

الْفَصْلُ الرَّابِعُ (فِي بَعْضِ الضَّوَابِطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ) الْمَادَّةُ (١٣٤٥) - (يَتَقَوَّمُ الْعَمَلُ بِالتَّقْوِيمِ، أَيْ أَنَّ الْعَمَلَ يَتَقَوَّمُ بِتَعْيِينِ الْقِيمَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ شَخْصٍ أَكْثَرَ قِيمَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى عَمَلِ شَخْصٍ آخَرَ. مَثَلًا إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَسَاوِيًا وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ زَائِدَةً فِي الرِّبْحِ جَازَ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنْ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَعَمَلُهُ أَزْيَدَ وَأَنْفَعَ)

يَتَقَوَّمُ الْعَمَلُ بِالتَّقْوِيمِ، أَيْ أَنَّ الْعَمَلَ يَتَقَوَّمُ بِتَعْيِينِ الْقِيمَةِ.

وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ: إذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِتَقْدِيرِ قِيمَةِ الْعَمَلِ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فَيَكُونُ لِلْعَمَلِ تِلْكَ الْقِيمَةُ وَيَصِحُّ تَقْوِيمُ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ كَتَأْجِيرِ أَحَدٍ مَالَهُ لِآخَرَ بَدَلَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهِ وَكَبَيْعِ أَحَدٍ مَالَهُ لِآخَرَ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ (الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ)

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ شَخْصٍ أَكْثَرَ قِيمَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى عَمَلِ شَخْصٍ آخَرَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ فِي عَقْدِ مُقَاوَلَةِ الشَّرِكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

مَثَلًا: إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَسَاوِيًا وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا عَلَى التَّسَاوِي فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ زَائِدَةٌ مِنْ الرِّبْحِ جَازَ وَتَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لِلشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ لَهُ مُقَابِلَ كَوْنِ عَمَلِهِ أَزْيَدَ فِي الْقِيمَةِ مِنْ عَمَلِ الْآخَرِ وَمُقَابِلَ مَهَارَتِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنْ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَعَمَلُهُ أَزْيَدَ وَأَنْفَعَ وَلَا تَكُونَ زِيَادَةُ الرِّبْحِ رِبْحًا مَا لَمْ يَضْمَنْ أَيْ حَيْثُ لَا يُوجَدُ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٣٤٨) فَلَا يُقَالُ بِعَدَمِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 360 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.