Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 361

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
  4. (المادة ١٣٤٦) ضمان العمل نوع من العمل

اسْتِحْقَاقِ الزِّيَادَةِ فِي الرِّبْحِ. وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ لَهُ زِيَادَةٌ مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقِيقَةً وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الزِّيَادَةَ فِي الرِّبْحِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا فَيَسْتَحِقُّ زِيَادَةً فِي الرِّبْحِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنْ شَرِيكِهِ مَا دَامَ أَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ قَبِلَ بِأَنَّ قِيمَةَ عَمَلِهِ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَةِ عَمَلِ نَفْسِهِ وَيَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ. وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَادَّةِ سَيَرِدُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧١)

مُسْتَثْنًى - وَسَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٢) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٣٤٦) ضَمَانُ الْعَمَلِ نَوْعٌ مِنْ الْعَمَلِ]

الْمَادَّةُ (١٣٤٦) - (ضَمَانُ الْعَمَلِ نَوْعٌ مِنْ الْعَمَلِ، فَلِذَلِكَ إذَا تَشَارَكَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي دكانة آخَرَ مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ عَلَى أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ هُوَ مِنْ الْأَعْمَالِ يَعْمَلُهُ ذَلِكَ الْآخَرُ وَأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْكِسْبِ أَيْ الْأُجْرَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً جَازَ، وَإِنَّمَا اسْتِحْقَاقُ صَاحِبِ الدُّكَّانِ الْحِصَّةَ هُوَ بِضَمَانِهِ الْعَمَلَ وَتَعَهُّدِهِ إيَّاهُ كَمَا أَنَّهُ يَنَالُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ أَيْضًا مَنْفَعَةَ دكانة)

ضَمَانُ الْعَمَلِ أَيْ تَقَبُّلُ الْعَمَلِ نَوْعٌ مِنْ الْعَمَلِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَضَمَانُ الْعَمَلِ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ أَيْضًا كَالْعَمَلِ أَيْ أَنَّهُ كَمَا جَازَ تَقْدِيرُ قِيمَةٍ زَائِدَةٍ لِعَمَلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَتَزْيِيدُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فِي الرِّبْحِ فَيَجُوزُ أَيْضًا تَعَيُّنُ قِيمَةٍ لِضَمَانِ الْعَمَلِ بِاتِّفَاقِ الشَّرِيكَيْنِ أَيْضًا وَيَكُونُ مِنْ نَتِيجَةِ ذَلِكَ جَوَازُ شَرْطِ رِبْحٍ لِلشَّرِيكِ الَّذِي ضَمِنَ الْعَمَلَ مُقَابِلَ ضَمَانِهِ هَذَا فَلِذَلِكَ إذَا تَشَارَكَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي دكانة آخَرَ مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ عَلَى أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ هُوَ مِنْ الْأَعْمَالِ يَعْمَلُهُ ذَلِكَ الْآخَرُ وَأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْكِسْبِ أَيْ الْأُجْرَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً جَازَ اسْتِحْسَانًا لَأَنْ يَكُونَ أَحْيَانًا صَاحِبُ الدُّكَّانِ ذَا جَاهٍ وَاحْتِرَامٍ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ حَاذِقٍ فِي الْعَمَلِ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ عَامِلًا حَاذِقًا فِي دُكَّانِهِ لِيَقُومَ بِالْعَمَلِ وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ يَسْتَفِيدُ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجَاهَتِهِ وَالْآخَرُ مِنْ حِذْقِهِ.

وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَقْدُ شَرِكَةٍ تَحْتَوِي عَلَى التَّقَبُّلِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَالْعَمَلِ مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ الشَّرِكَةِ)

وَتَقَبُّلُ صَاحِبِ الدُّكَّانِ عَمَلٌ أَيْضًا وَالْقِيَاسُ عَدَمُ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الشَّرِكَةِ لِأَنَّ صَاحِبَ الدُّكَّانِ يَكُونُ قَدْ اسْتَأْجَرَ صَاحِبَ الصَّنْعَةِ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ الَّتِي سَتَحْصُلُ مِنْ عَمَلِهِ وَهِيَ مَجْهُولٌ فَصَارَ كَقَفِيزِ الطَّحَّانِ (الدُّرَرُ) وَلَا سِيَّمَا فَفِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ عَمَلٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَدُكَّانٌ مِنْ الْآخَرِ أَيْ مَحَلٌّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٤٤) .

وَإِنَّمَا اسْتِحْقَاقُ صَاحِبِ الدُّكَّانِ نِصْفَ الْحِصَّةِ هُوَ بِضَمَانِهِ الْعَمَلَ وَتَعَهُّدِهِ إيَّاهُ كَمَا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ صَاحِبِ الْعَمَلِ نِصْفَ الْحِصَّةِ هُوَ بِعَمَلِهِ كَمَا أَنَّهُ يَنَالُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ أَيْضًا مَنْفَعَةَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 361 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.