Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 411

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال

وَقَوْلُهُ (شَرِكَةَ عِنَانٍ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ قَدْ مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٦) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[الْمَبْحَثُ الثَّانِي بَيَانُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ]

" وَتُسَمَّى شَرِكَةَ الصَّنَائِعِ وَشَرِكَةَ الْأَعْمَالِ وَشَرِكَةَ الْأَبْدَانِ " تَكُونُ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِي الْعِنَانِ، إلَّا أَنَّ الْمُتَعَارَفَ شَرِكَةُ الْعِنَانِ، فَلِذَلِكَ إذَا أُطْلِقَتْ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ تُصْرَفُ إلَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٣٢) وَيَدُلُّ الْعِنْوَانُ قُبَيْلَ الْمَادَّةِ (١١٥٦) عَلَى أَنَّهُ يُبْحَثُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ عَنْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ الْمَادَّةُ (١٣٨٥) - (شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ عَلَى تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ فَالْأَجِيرَانِ الْمُشْتَرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى تَعَهُّدِ وَالْتِزَامِ الْعَمَلِ الَّذِي يُطْلَبُ وَيُكَلَّفُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَأْجِرِينَ سَوَاءٌ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْنِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ، أَيْ سَوَاءٌ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى تَعَهُّدِ الْعَمَلِ وَضَمَانِهِ مُتَسَاوِيًا أَوْ شَرَطَا ثُلُثَ الْعَمَلِ لِأَحَدِهِمَا وَالثُّلُثَيْنِ لِلْآخَرِ) شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ عَلَى تَقَبُّلِ مَحَلِّ الْأَعْمَالِ وَعَمَلِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ بَيَانُ مُدَّةٍ كَمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ وَالصَّنْعَةِ أَيْضًا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا هُوَ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ مِنْ جِهَةِ النُّقْصَانِ بِإِجْرَاءِ الْعَمَلِ فِي حَانُوتٍ أَوْ حَانُوتَيْنِ كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَتَفَاوَتُ لِكَوْنِهِ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَلِذَلِكَ لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ الشَّرْطِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الدَّلِيلِ الْمُوجِبِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

وَقَدْ وُضِّحَتْ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٢)

حُكْمُ شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ: وَحُكْمُهَا كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلًا عَنْ الْآخَرِ فِي تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ إذْ أَنَّ التَّوْكِيلَ لِتَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ أَهْلًا لِمُبَاشَرَةِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ (الْبَحْرُ) فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ خَيَّاطٌ وَبَنَّاءٌ (لَا يَعْرِفُ مِنْ أُمُورِ الْخِيَاطَةِ شَيْئًا) شَرِكَةَ أَعْمَالٍ لِلْخِيَاطَةِ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَحُوزَ الشَّرِيكَانِ الشُّرُوطَ الْآتِيَةَ:

١ - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَمَلُ حَلَالًا، فَلِذَلِكَ لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى إجْرَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ كَسَرِقَةِ الْأَمْوَالِ وَغَصْبِهَا أَوْ الْغِنَاءِ لَا يَصِحُّ لَكِنْ يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

٢ - أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ قَابِلًا لِلتَّوْكِيلِ، فَلِذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 411 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.