Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 412

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال
  5. (المادة ١٣٨٦) لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده

لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا (الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ)

مَثَلًا لَا يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْمُحَاكِمِ أَوْ لِلسُّؤَالِ مِنْ النَّاسِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِلشَّهَادَةِ كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ لِلسُّؤَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ عَلَى الِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَالِاسْتِقَاءِ وَعَلَى جَمْعِ الْأَثْمَارِ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَعَلَى تَحَرِّي وَأَخْذِ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ وَالْجَوَاهِرِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ بِتَصَرُّفِ أَحَدٍ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣٣ وَ ١٣٥٩) . (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

٣ - أَنْ لَا تُنْفَى صَلَاحِيَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ تَقَبُّلِ الْعَمَلِ، فَلِذَلِكَ إذَا نُصَّ وَصُرِّحَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا تَقَبُّلَ الْعَمَلِ وَأَنْ لَيْسَ لِلْآخَرِ تَقَبُّلُهُ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٢) أَمَّا فِي صُورَةِ عَدَمِ نَفْيِ صَلَاحِيَّةِ تَقَبُّلِ الْآخَرِ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَجَائِزَةٌ سَوَاءٌ عَقَدَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى أَنَّ لِكِلَيْهِمَا التَّقَبُّلَ وَالْعَمَلَ أَوْ شُرِطَ التَّقَبُّلُ لِأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ لِلْآخَرِ (الطَّحْطَاوِيُّ)

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - الْعَمَلُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْعَمَلِ مَحَلُّ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَرْضٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّقَبُّلِ

٢ - التَّقَبُّلُ، وَاشْتِرَاطُ تَقَبُّلِ الِاثْنَيْنِ قَيْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ وَيَعْمَلُ الْآخَرُ أَوْ يَتَقَبَّلُ أَحَدُهُمَا الْقُمَاشَ وَيُفَصِّلُهُ وَيُخَيِّطُهُ الْآخَرُ جَازَ (الطَّحْطَاوِيُّ)

٣ - يَلْزَمُ أَنْ يَعْقِدَ الشُّرَكَاءُ عَقْدَ الشَّرِكَةِ لِأَجْلِ اسْتِحْقَاقِهِمْ جَمِيعًا الْأُجْرَةَ فَلِذَلِكَ إذَا تَقَبَّلَ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ عَمَلًا دُونَ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةً بَيْنَهُمْ وَعَمِلَ أَحَدُهُمْ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَلِلْعَامِلِ الَّذِي قَامَ بِالْعَمَلِ أَخْذُ ثُلُثِ الْأُجْرَةِ وَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ أَخْذُ شَيْءٍ لِأَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ كَانَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ ثُلُثُ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ بِثُلُثِ الْأُجْرَةِ فَإِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمْ الْكُلَّ مُتَطَوِّعًا فِي الثُّلُثَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣٢ وَ ١٣٤٩) فَالْأَجِيرَانِ الْمُشْتَرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى تَعَهُّدِ وَالْتِزَامِ الْعَمَلِ الَّذِي يُطْلَبُ وَيُكَلَّفُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْنِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ أَيْ سَوَاءٌ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى تَعَهُّدِ الْعَمَلِ وَضَمَانِهِ مُتَسَاوِيًا أَيْ مُنَاصَفَةً أَوْ شُرِطَ ثُلُثُ الْعَمَلِ مَثَلًا لِأَحَدِهِمَا وَالثُّلُثَانِ لِلْآخَرِ وَسَوَاءٌ شُرِطَ تَقْسِيمُ الْمَالِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ الْعَمَلِ أَيْ الْأُجْرَةُ وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا فَهُوَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) لِأَنَّ الْأُجْرَةَ هِيَ بَدَلُ الْعَمَلِ وَمِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاهِرًا فِي الْعَمَلِ وَمُحْسِنًا فِي الصَّنْعَةِ فَجَازَ التَّفَاضُلُ فِي الْأُجْرَةِ وَلِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٣٤٥) يَتَقَوَّمُ الْعَمَلُ بِالتَّقْوِيمِ، وَلِذَلِكَ فَزِيَادَةُ الْأُجْرَةِ جَائِزَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٩٠) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيُسْتَدَلُّ مِنْ عِنْوَانِ الْبَحْثِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَأَمَّا حُكْمُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَقَدْ مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٩)

[ (الْمَادَّةُ ١٣٨٦) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ وَيَتَعَهَّدَهُ]

الْمَادَّةُ (١٣٨٦) - (يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 412 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.