Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 457

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
  4. (المادة ١٤٢٦) استحقاق رب المال للربح هو بماله

إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ الرِّبْحَ فِي مُقَابِلَةِ عَمَلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٣٤٧) أَمَّا الْعَمَلُ فَيُقَوَّمُ بِالْعَقْدِ فَقَطْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٣٤٥) وَعَلَيْهِ فَأَيُّ مِقْدَارٍ يُشْرَطُ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ فَلَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُضَارِبِ جَازَ وَلَزِمَ إعْطَاءُ الرِّبْحِ الْمَذْكُورِ لِلْمُضَارِبِ وَلَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ هَذَا الرِّبْحِ لِدَائِنِ الْمُضَارِبِ (الْبَحْرُ) أَمَّا لَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِزَوْجَةِ الْمُضَارِبِ فَلَا يَصِحُّ وَيَعُودُ الْمَشْرُوطُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هَؤُلَاءِ عَمَلٌ. أَمَّا إذَا شُرِطَ عَمَلُ زَوْجَةِ الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ بَعْضِ الرِّبْحِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمُضَارِبُ فَإِذَا طَلَبَ الْمُضَارِبُ هَذِهِ الْحِصَّةَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ صَحَّ أَمَّا إذَا طَلَبَهَا لِأَجْنَبِيٍّ فَلَا يَصِحُّ أَيْ أَنَّهُ حَيْثُ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ عَمَلٍ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْمَذْكُورَ أَمَّا إذَا شُرِطَ عَمَلُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ وَكَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ رَأْسًا لِأَجْنَبِيٍّ فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْنَبِيُّ الرِّبْحَ وَتَعُودُ حِصَّتُهُ لِرَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٢٦) اسْتِحْقَاقُ رَبِّ الْمَالِ لِلرِّبْحِ هُوَ بِمَالِهِ]

الْمَادَّةُ (١٤٢٦) - (اسْتِحْقَاقُ رَبِّ الْمَالِ لِلرِّبْحِ هُوَ بِمَالِهِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ جَمِيعُ الرِّبْحِ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ وَيَكُونُ الْمُضَارِبُ بِمَنْزِلَةِ أَجِيرِ الْمِثْلِ لَكِنْ لَا يَتَجَاوَزُ الْمِقْدَارَ الْمَشْرُوطَ حِينَ الْعَقْدِ وَلَا يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ) اسْتِحْقَاقُ رَبِّ الْمَالِ لِلرِّبْحِ هُوَ بِمَالِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٤٧) .

فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ اثْنَيْنِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بِنِسْبَةِ رَأْسَيْ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا فَيَتَسَاوَى الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ شُرِطَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثُهُ لِلْآخَرِ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي رَأْسِ الْمَالِ (الْبَحْرُ) كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ بَعْضِ الرِّبْحِ لِدَائِنِي رَبِّ الْمَالِ فَيَصِحُّ وَيَجِبُ إعْطَاءُ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَائِهِ لِلدَّائِنِينَ (الْبَحْرُ) وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَعَلَيْهِ فَبِمَا أَنَّ الْمُضَارَبَةَ الْفَاسِدَةَ كَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَيَكُونُ جَمِيعُ الرِّبْحِ لَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إنَّمَا حَصَلَ بِعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَلَمَّا كَانَ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فَاسِدًا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ الرِّبْحَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ الْمُفِيدِ لِلْإِجَارَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَيَكُونُ الْمُضَارِبُ بِمَنْزِلَةِ أَجِيرِهِ فَيَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ بَدَلَ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ الْعَمَلَ مَجَّانًا وَيَكُونُ الْمُضَارِبُ عَامِلًا لِرَبِّ الْمَالِ وَالرِّبْحُ الَّذِي شُرِطَ لَهُ كَأُجْرَةِ عَمَلِهِ فَإِذَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ تَظْهَرُ مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 457 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.