Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 458

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
  4. (المادة ١٤٢٧) إذا تلف مقدار من مال المضاربة

أَمَّا إذَا أَخَذَ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ كَذَا رِبْحًا فَإِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْمُضَارَبَةُ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَلَوْ عَمَلٌ (الْبَحْرُ) وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ بَلْ لَهُ أَخْذُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْمِقْدَارَ الْمَشْرُوطَ حِينَ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ وَثُلُثَاهُ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً فَلَا يَتَجَاوَزُ أَجْرَ مِثْلِ الْمُضَارِبِ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِرِضَاهُ بِهِ إذَا كَانَ الْمُسَمَّى مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا كَدَابَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ مُلَخَّصًا) وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ الْمَشْرُوطِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ أَجْرَ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ (الدُّرَرُ) حَتَّى لَا تَكُونَ الْمُضَارَبَةُ الْفَاسِدَةُ فَائِقَةً عَنْ الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ، أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ فَالْمُضَارِبُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ سَوَاءٌ حَصَلَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ بِقَوْلِهِمْ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَقَدْ فُهِمَ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٢٧) إذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

الْمَادَّةُ (١٤٢٧) - (إذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيُحْسَبُ فِي بَادِئِ الْأَمْرِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَا يَسْرِي إلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِذَا تَجَاوَزَ مِقْدَارَ الرِّبْحِ وَسَرَى إلَى رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً) . إذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِلَا تَعَدٍّ فَيُحْسَبُ فِي بَادِئِ الْأَمْرِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَا يَسْرِي إلَى رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ وَرَأْسُ الْمَالِ أَصْلٌ فَيَنْصَرِفُ الْهَالِكُ إلَى التَّابِعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

أَمَّا إذَا تَلِفَ بِتَعَدِّي الْمُضَارِبِ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ وَالْقَوْلُ فِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ لِلْمُضَارِبِ مَعَ الْيَمِينِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى الْمُضَارِبِ بَيَانُ الرِّبْحِ وَالْخَسَارِ مُفَصَّلًا كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُضَارِبِ فِي الضَّيَاعِ وَفِي الرَّدِّ لِرَبِّ الْمَالِ (التَّكْمِلَةُ) مَثَلًا لَوْ بُدِئَ بِالْمُضَارَبَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِائَتَيْ دِينَارٍ وَبَعْدَ أَنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِينَارًا تَلِفَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا فَمِائَتَا دِينَارٍ مِنْ الْمَبْلَغِ الْبَاقِي هِيَ رَأْسُ الْمَالِ وَالْعَشَرَةُ دَنَانِيرُ الْبَاقِيَةُ تُعْتَبَرُ رِبْحًا وَإِذَا تَلِفَ مِنْ هَذَا الْمَبْلَغِ خَمْسُونَ دِينَارًا فَيُحْسَبُ مِنْ الرِّبْحِ وَتَكُونُ الْمِائَتَا دِينَارٍ الْبَاقِيَةُ هِيَ رَأْسُ الْمَالِ وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ (فَيُحْسَبُ مِنْ الرِّبْحِ) أَنَّهُ يَشْمَلُ الرِّبْحَ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا أَوْ جَرَى تَقْسِيمُهُ وَالْأَصْلُ أَنَّ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ مَوْقُوفٌ إنْ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ بَطَلَتْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَذَلِكَ لَوْ بَقِيَتْ الْمُضَارَبَةُ بَعْدَ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ وَتَلِفَ مُؤَخَّرًا كُلُّ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بَعْضُهُ فَيُرَدُّ الرِّبْحُ الْمَأْخُوذُ وَيُعَادُ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَيُكْمَلُ رَأْسُ مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَإِذَا زَادَ شَيْءٌ عَنْ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ وَإِذَا نَقَصَ رَأْسُ الْمَالِ فَلَا

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 458 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.