Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 460

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
  4. (المادة ١٤٣٠) إذا مات المضارب مجهلا

أَوْ بِاسْتِقَالَةِ الْمُضَارِبِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٢٤) (١٠) أَوْ بِتَلَفِ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٥٢) أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْفَسِخُ أَيْضًا لِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٨) وَلَا تُورَثُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا تُوُفِّيَ الْمُضَارِبُ وَكَانَ مَوْجُودًا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ عُرُوضٌ فَيَبِيعُ وَصِيُّ الْمُضَارِبِ تِلْكَ الْعُرُوضَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ فَيُنَصِّبُ الْقَاضِي وَصِيًّا لَهُ وَيَبِيعُهَا ذَلِكَ الْوَصِيُّ وَيُؤَدِّي لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ مَعَ حِصَّتِهِ كَمَا أَنَّهُ تُؤَدَّى حِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ لِوَرَثَتِهِ أَوْ إلَى غُرَمَائِهِ، وَإِذَا تُوُفِّيَ رَبُّ الْمَالِ وَكَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ الْمَوْجُودِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهَا. أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ عُرُوضًا فَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَلَا تَبْطُلُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ، وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ الْعُرُوضَ الْمَذْكُورَةَ فِي بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ مُقَابِلَ عُرُوضٍ أَوْ نَقْدٍ أَيْ لَهُ بَيْعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِعَرْضٍ وَنَقْدٍ ثُمَّ يَكُونُ الْعَرْضُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرْضٍ أَيْضًا إلَى أَنْ يَصِيرَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مِثْلَ رَأْسِ الْمَالِ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ نَقْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ إلَى غَيْرِ بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ وَلَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ لُحُوقُ عِلْمِ الْمُضَارِبِ بِالْوَفَاةِ؟ وَالتَّفْصِيلُ عَنْ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٢٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٣٠) إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا]

الْمَادَّةُ (١٤٣٠) - (إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا فَيَجِبُ الضَّمَانُ فِي تَرِكَتِهِ) إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا مَالَ الْمُضَارَبَةِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا ادَّعَى وَرَثَتُهُ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ رَدَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ إلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَيْ أَنَّهُ كَانَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوَرِّثِ مَعَ الْيَمِينِ فِي حَيَاتِهِ بِاعْتِبَارِهِ أَمِينًا تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٧٧٤) وَلَكِنْ بِوَفَاتِهِ بَعْدَ التَّجْهِيلِ لَا يُعْتَبَرُ وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ أُمَنَاءُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِثْبَاتُ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٨٠١ و ١٣٥٥) أَمَّا إذَا أَثْبَتَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيِّنَةِ رَدَّ الْمُضَارِبِ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ قَوْلَ الْمُضَارِبِ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَنَّهُ رَدَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَالرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ فَيُقْبَلُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: قَدْ رَبِحْتُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَصَلَتْ إلَى يَدِي ثُمَّ تَلِفَ كُلُّ الْمَالِ وَتُوُفِّيَ بَعْدَ تَكْذِيبِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُحَلِّفَ الْوَرَثَةَ عَلَى عَمَلِهِمْ بِضَيَاعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مُوَرِّثِهِمْ بِسَبَبِ الْجُحُودِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُمْ عَلَى الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُمْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 460 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.