Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 461

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
  4. (المادة ١٤٣٠) إذا مات المضارب مجهلا

اُسْتُحْلِفُوا عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ فِي أَوَّلِ الْمُضَارَبَةِ) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ: إنَّهُ رَبِحَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وُصُولَهَا إلَى يَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِوُصُولِ الْمَالِ يَدَهُ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) فُرُوعٌ:

١ - إذَا تُوُفِّيَ الْمُضَارِبُ مَدِينًا فَإِذَا كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مَعْرُوفًا فَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ أَحَقَّ بِرَأْسِ مَالِهِ وَبِحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ ٢ - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْخِيَانَةَ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرَ وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ الْمُنْكِرُ فَإِذَا حَلَفَ يَبْرَأُ وَإِذَا نَكَلَ تَثْبُتُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْخِيَانَةَ الْمَجْهُولَةَ بِدُونِ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ فَيَحْلِفُ الْمُنْكِرُ أَيْضًا فَإِذَا نَكَلَ فَيَجِبُ عَلَى الْمُنْكِرِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْخِيَانَةِ؛ لِأَنَّ نُكُولَهُ كَإِقْرَارِهِ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارٍ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ خَصْمُهُ بَيِّنَةً عَلَى الْأَكْثَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 461 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.