Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 471

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
  3. (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث
  4. (المبحث الثاني) في بيان شروط المزارعة
  5. (المادة ١٤٣٦) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع

صَاحِبُ الْأَرْضِ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ، أَوْ تَعَيَّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ عَلَى إعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ أَوْ قُطِعَتْ عَلَى مِقْدَارِ كَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحَاصِلَاتِ فَالْمُزَارَعَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ تَتَفَرَّعُ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى بِصُورَةِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْغَيْرِ الْمُرَتَّبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٣٧) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٣٦) يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ وَأَنْ تُسَلَّمَ لِلزَّارِعِ]

الْمَادَّةُ (١٤٣٦) - (يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ وَأَنْ تُسَلَّمَ لِلزَّارِعِ) يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ فِي مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ وَأَنْ تُسَلَّمَ لِلزَّارِعِ وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ شَرْطَانِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ؛ لِأَنَّ الرِّيعَ الْمَقْصُودَ أَيْ الْحَاصِلَاتِ لَا تَحْصُلُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ سَبْخَةً أَيْ مَالِحَةً أَوْ مُسْتَنْقَعًا لَا يَنْبُتُ النَّبَاتُ فِيهَا لَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ قَوَائِمُ قُطْنٍ وَكَانَتْ زِرَاعَتُهَا غَيْرَ مُمْكِنَةٍ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ فِيهَا لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ تُضَفْ الْمُزَارَعَةُ إلَى وَقْتِ فَرَاغٍ فَتَصِحُّ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَمَّا إذَا سَكَتَ عَنْ الْإِضَافَةِ فَلَا تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ وَلَكِنْ يَجِبُ تَحَرِّي شَرْطِ صَلَاحِيَّةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ فِي مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ فَقَطْ كَمَا ذُكِرَ فِي الشَّرْحِ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الزِّرَاعَةُ غَيْرَ مُمْكِنَةٍ لِعَوَارِضَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ كَانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَقْتَ الْمُزَارَعَةِ أَوْ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ فِي مَوْسِمِ الشِّتَاءِ وَكَانَتْ الزِّرَاعَةُ مُمْكِنَةً فِي مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ بِحُلُولِ مَوْسِمِ الزِّرَاعَةِ وَعَوْدَةِ الْمِيَاهِ فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

(الْمَادَّةُ ١٤٣٧) - (إذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ تَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ) وَقَدْ فُصِّلَتْ شُرُوطُ الْمُزَارَعَةِ فِي شَرْحِ عِنْوَانِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ وَمِنْ مَوَادِّ هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ لِلْمُزَارَعَةِ شُرُوطًا عَلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ - شُرُوطُ انْعِقَادِهَا وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ. (١٤٣٣) وَفِي صُورَةِ فُقْدَانِ أَحَدِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ تَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ أَوْ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَوْ كِلَاهُمَا صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ مَجْنُونًا تَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٣٣) الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ أَنَّ الْعُقُودَ الْغَيْرَ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا شُرُوطُ الِانْعِقَادِ تَكُونُ بَاطِلَةً. النَّوْعُ الثَّانِي - شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَوَادِّ (١٤٣٤ وَ ١٤٣٥ وَ ١٤٣٦) وَوُضِّحَتْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 471 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.