Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 472

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
  3. (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث
  4. (المبحث الثاني) في بيان شروط المزارعة
  5. (المادة ١٤٣٨) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات

شَرْحًا وَهِيَ صَلَاحِيَّةُ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ عَلَى قَوْلِ ذِكْرِ جِنْسِ الْبَذْرِ أَوْ تَعْمِيمِهِ وَذِكْرُ حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنْ الْخَارِجِ وَتَسْلِيمُ الْأَرْضِ لَهُ وَعَدَمُ قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ وَيُفْهَمُ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ الشُّرُوطُ الَّتِي مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي

[ (الْمَادَّةُ ١٤٣٨) كَيْفَمَا شَرَطَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ تُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ]

الْمَادَّةُ (١٤٣٨) - (كَيْفَمَا شَرَطَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ تُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ) ؛ لِأَنَّ الِالْتِزَامَ وَالشَّرْطَ فِي هَذَا الْحَالِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٢) وَذَلِكَ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا تُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ مُنَاصَفَةً فَتُقْسَمُ وَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا تَقْسِيمُهَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ فَتُقْسَمُ حَسَبَ الشَّرْطِ وَلَكِنْ إذَا لَمْ تَحْصُلْ حَاصِلَاتٌ فِي الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ فَلَا يَأْخُذُ الْعَامِلُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ الْحَاصِلَاتِ حَسَبَ الشَّرِكَةِ فَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ حَاصِلَاتٌ فَلَا تَكُونُ ثَمَّةَ شَرِكَةٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَوْنُ الْحَاصِلَاتِ أَمَانَةً: وَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ وَالْغَلَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُزَارِعِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَتْ الْغَلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ بِلَا صَنْعَةٍ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ أَمَّا إذَا تَلِفَتْ بِصُنْعِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فَيَضْمَنُ وَذَلِكَ لَوْ تَأَخَّرَ الْمُزَارِعُ فِي سَقْيِ الْأَرْضِ وَتَلِفَتْ الْمَزْرُوعَاتِ فَيُنْظَرُ فَإِذَا أَخَّرَ السَّقْيَ التَّأْخِيرَ الْمُعْتَادَ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ وَإِذَا أَخَّرَهُ التَّأْخِيرَ الْغَيْرَ الْمُعْتَادِ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ صَاحِبِ الْأَرْضِ إذَا كَانَتْ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً فَلَا يَضْمَنُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ضَمَانُ الْغُرُورِ فِي الْمُزَارَعَةِ: إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ الْمُعْطَاةُ مُزَارَعَةً فَيُنْظَرُ فَإِذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الْعَمَلِ وَقَبْلَ الزِّرَاعَةِ فَلَا يَأْخُذُ الْمُزَارِعُ شَيْئًا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الزَّرْعِ فَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَاسْتَحَقَّ الْمُسْتَحِقُّ الْأَرْضَ بِدُونِ الزَّرْعِ فَلَهُ قَلْعُ الزَّرْعِ وَلَوْ كَانَ الزَّرْعُ نَابِتًا وَغَيْرَ مُدْرِكٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٠٧) وَتَكُونُ مُؤْنَةُ الْقَلْعِ عَلَى رَافِعِ الْأَرْضِ وَعَلَى الْمُزَارِعِ مُنَاصَفَةً ثُمَّ يَكُونُ الْمُزَارِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ رَضِيَ بِنِصْفِ الْمَقْلُوعِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَقْلُوعَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ لَهَا حَقَّ الْقَرَارِ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَالْمُزَارِعُ مُخَيَّرٌ أَيْضًا إنْ شَاءَ رَضِيَ بِنِصْفِ الْمَقْلُوعِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْمَقْلُوعَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَرَجَعَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَجْرِ مِثْلِهِ عَلَى قَوْلِ الْبَلْخِيّ أَوْ بِقِيمَةِ الْمَقْلُوعِ عَلَى رَأْيِ أَبِي جَعْفَرٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٥٨) (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 472 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.