Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 473

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
  3. (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث
  4. (المبحث الثالث) في بيان أسباب انفساخ المزارعة
  5. (المادة ١٤٤٠) توفي صاحب الأرض والزرع أخضر

[ (الْمَادَّةُ ١٤٣٩) تَكُونُ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ]

الْمَادَّةُ (١٤٣٩) - (تَكُونُ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ صَاحِبَ الْأَرْضِ فَيَأْخُذُ أُجْرَةَ أَرْضِهِ وَإِذَا كَانَ الزَّارِعُ فَيَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ) تَكُونُ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَاتِ الْمَذْكُورَةَ هِيَ نَمَاءُ مِلْكِ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ صَاحِبَ الْأَرْضِ فَيَأْخُذُ أُجْرَةَ أَرْضِهِ أَيْ أَجْرَ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ قَدْ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ أَرْضِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦١) وَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ أَجْرُ الْمِثْلِ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى أَيْ الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرْطَاهُ حِينَ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَنَظِيرُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٢٦) وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦٢) وَبِفَهْمِ مَنْ ذَكَرَ: أَنَّ الْآخَرَ يَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ يَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَاصِلَاتٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ (أَبُو السُّعُودِ) ؛ لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا تَفُوتُ الذِّمَّةُ لِعَدَمِ الْخَارِجِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ بِكَوْنِهَا مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَقْسَامِهَا الْمُبَيَّنَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٣١) وَهُوَ كَوْنُ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ مِنْ طَرَفٍ فَعَلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ أَجْرَ مِثْلِ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ مَعًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ بِعَقْدٍ وَيَقْتَضِي لَهُمَا أَجْرَ الْمِثْلِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

[ (الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ) فِي بَيَانِ أَسْبَابِ انْفِسَاخِ الْمُزَارَعَةِ]

[ (الْمَادَّةُ ١٤٤٠) تُوُفِّيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَالزَّرْعُ أَخْضَرُ]

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ (فِي بَيَانِ أَسْبَابِ انْفِسَاخِ الْمُزَارَعَةِ)

(الْمَادَّةُ ١٤٤٠) - (إذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَالزَّرْعُ أَخْضَرُ فَالزَّارِعُ يُدَاوِمُ عَلَى الْعَمَلِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعَ وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى مَنْعُهُ وَإِذَا تُوُفِّيَ الزَّارِعُ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ شَاءَ دَاوَمَ عَلَى عَمَلِ الزِّرَاعَةِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعَ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُهُ) تَنْفَسِخُ الْمُزَارَعَةُ بِخَمْسَةِ أَسْبَابٍ: السَّبَبُ الْأَوَّلُ - تَبْطُلُ وَتَنْفَسِخُ الْمُزَارَعَةُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ إجَارَةٌ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ إذَا كَانَ الْعَاقِدُ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ (الطُّورِيُّ) وَتُوجَدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي وَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ:

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 473 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.