Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 578

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
  4. (المادة ١٤٦٩) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة

أَثْوَابٍ لَا يَظْهَرُ الْعُمُومُ فِيهَا فَيَصِيرُ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ مُتَفَاحِشَ الْجَهَالَةِ فَلَا يَصِحُّ، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ عَشْرَةَ ذَهَبَاتٍ وَقَالَ: اشْتَرِ لِي بِهَا مَا تَرَاهُ وَتَخْتَارُهُ، كَانَتْ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ يَكُونُ مَعْلُومًا بِاخْتِيَارِ الْوَكِيلِ. (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

الْقِسْمُ الثَّانِي - يَعْنِي أَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمَعْقُودِ بِهِ وَفِي الثَّمَنِ لَيْسَتْ مَانِعَةً لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ، حَتَّى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِبَيْعِ مَالِهِ الْمُعَيَّنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ ثَمَنًا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَرَادَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْقُودِ بِهِ اكْتِسَابُ الْمَالِيَّةِ. وَجَمِيعُ الْأَجْنَاسِ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْمَالِيَّةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٦٩) يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ أَوْ الْمَقْصِدِ أَوْ الصِّفَةِ]

الْمَادَّةُ (١٤٦٩) - (يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ أَوْ الْمَقْصِدِ أَوْ الصِّفَةِ. مَثَلًا بَزُّ الْقُطْنِ وَبَزُّ الْكَتَّانِ مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا. وَصُوفُ الشَّاةِ وَجِلْدُهَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ بِحَسْب اخْتِلَافِ الْمَقْصِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ الْجِلْدِ أَعْمَالُ الْجِرَابِ، وَمِنْ الصُّوفِ أَعْمَالُ الْخُصُوصَاتِ الْمُغَايِرَةِ لِذَلِكَ. كَنَسِيجِ الْخُيُوطِ. وَالْأَبْسِطَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَجُوخُ الْإِفْرِنْجِ مُخْتَلِفُ الْجِنْسِ مَعَ جُوخِ الرُّومِ بِحَسْب اخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ مَعَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْمُولًا مِنْ الصُّوفِ) . يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ أَوْ الْمَقْصِدِ أَوْ الصِّفَةِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَوَّلُهُمَا - بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ. مَثَلًا بَزُّ الْقُطْنِ وَبَزُّ الْكَتَّانِ مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا. وَكَذَلِكَ يَخْتَلِفُ جِنْسًا بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ مَا يُصْنَعُ مِنْ الصُّوفِ وَيُصْنَعُ مِنْ شَعْرِ الْمَعْزِ؛ وَلَحْمُ الثَّوْرِ وَالْخَرُوفِ وَالْمَعْزِ، وَخَلُّ الدَّقَلِ (بِفَتْحَتَيْنِ أَرْدَأُ التَّمْرِ) وَخَلِّ الْعِنَبِ. وَكَذَلِكَ الْحَدِيدُ وَالرَّصَاصُ الْأَبْيَضُ (الْقَصْدِيرُ) وَالشُّبَهُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ. ثَانِيهِمَا - بِاخْتِلَافِ الْمَقْصِدِ، وَصُوفُ الشَّاةِ مُخْتَلِفٌ عَنْ جِلْدِهَا جِنْسًا لِاخْتِلَافِ الْمَقْصِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ الْجِلْدِ أَعْمَالُ الْجِرَابِ وَمِنْ الصُّوفِ أَعْمَالُ الْخُصُوصَاتِ الْمُغَايِرَةُ لِذَلِكَ، كَصُنْعِ الْخُيُوطِ وَنَسْجِ الْبُسُطِ، كَذَلِكَ صُوفُ الْخَرُوفِ وَشَعْرُ الْمَعْزِ مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ الْمَقْصِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ الصُّوفِ مُغَايِرَةٌ لِلْمَقْصِدِ مِنْ الشَّعْرِ. أَمَّا لَحْمُ الشَّاةِ وَلَبَنُهَا، وَلَحْمُ وَلَبَنُ الْعَنْزِ، فَمِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي الْمَقْصِدِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . ثَالِثُهُمَا - بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ، جُوخُ الْإِفْرِنْجِ مُخْتَلِفُ الْجِنْسِ مَعَ جُوخِ الرُّومِ بِحَسْبِ اخْتِلَافِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 578 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.