Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
- (المادة ١٤٦٩) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة
- (المادة ١٤٧٠) إذا خالف الوكيل في الجنس
- (المادة ١٤٧١) لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة
- (المادة ١٤٧٢) لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على العرصة بناء
- (المادة ١٤٧٣) لو قال الموكل اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبن
- (المادة ١٤٧٤) لو قال الموكل اشتر أرزا
- (المادة ١٤٧٥) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا
- (المادة ١٤٧٦) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء
- (المادة ١٤٧٧) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه
- (المادة ١٤٧٨) لا يلزم بيان وصف الموكل به
- (المادة ١٤٧٩) إذا قيدت الوكالة بقيد
- (المادة ١٤٨٠) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه
- (المادة ١٤٨١) قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة
- (المادة ١٤٨٢) يصح للوكيل أن يشتري الشيء بغبن يسير
- (المادة ١٤٨٣) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود
- (المادة ١٤٨٤) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين
- (المادة ١٤٨٥) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه
- (المادة ١٤٨٦) قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل وذهب واشترى ذلك الفرس
- (المادة ١٤٨٧) وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا
- (المادة ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله
- (المادة ١٤٨٩) اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل
- (المادة ١٤٩٠) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا
- (المادة ١٤٩١) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه
- (المادة ١٤٩٢) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء
- (المادة ١٤٩٣) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل