Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول

Bab dan daftar isi:

الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء

Baca bab ini

  1. (المادة ١٤٦٩) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة
  2. (المادة ١٤٧٠) إذا خالف الوكيل في الجنس
  3. (المادة ١٤٧١) لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة
  4. (المادة ١٤٧٢) لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على العرصة بناء
  5. (المادة ١٤٧٣) لو قال الموكل اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبن
  6. (المادة ١٤٧٤) لو قال الموكل اشتر أرزا
  7. (المادة ١٤٧٥) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا
  8. (المادة ١٤٧٦) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء
  9. (المادة ١٤٧٧) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه
  10. (المادة ١٤٧٨) لا يلزم بيان وصف الموكل به
  11. (المادة ١٤٧٩) إذا قيدت الوكالة بقيد
  12. (المادة ١٤٨٠) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه
  13. (المادة ١٤٨١) قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة
  14. (المادة ١٤٨٢) يصح للوكيل أن يشتري الشيء بغبن يسير
  15. (المادة ١٤٨٣) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود
  16. (المادة ١٤٨٤) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين
  17. (المادة ١٤٨٥) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه
  18. (المادة ١٤٨٦) قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل وذهب واشترى ذلك الفرس
  19. (المادة ١٤٨٧) وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا
  20. (المادة ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله
  21. (المادة ١٤٨٩) اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل
  22. (المادة ١٤٩٠) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا
  23. (المادة ١٤٩١) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه
  24. (المادة ١٤٩٢) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء
  25. (المادة ١٤٩٣) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل