Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 599

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
  4. (المادة ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا قَالَ الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْتُهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ لَهُ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِك، وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى آمِرِهِ بِالثَّمَنِ وَالْآمِرُ يُنْكِرُ حَقَّ الرُّجُوعِ. أَمَّا الْقَوْلُ فَلِلْمُنْكِرِ لَكِنْ إذَا أَعْطَى الْآمِرُ الْوَكِيلَ النُّقُودَ الَّتِي سَتُدْفَعُ ثَمَنًا لِلْمُشْتَرَى قَبْلًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَمِينٌ يَدَّعِي خُرُوجَهُ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ، وَعَلَيْهِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَالْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فَقَدْ اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ هُوَ عَلَى التَّفْصِيلَاتِ الْمَشْرُوحَةِ؛ وَأَمَّا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فَالْحُكْمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ. لَكِنَّ الْقَوْلَ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ لِلْمَأْمُورِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قَدْ أُعْطِيَ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ (الْبَحْرُ؛ الْهِنْدِيَّةُ؛ رَدُّ الْمُحْتَارِ؛ الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٧) وَكَّلَ شَخْصَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ أَحَدًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا]

الْمَادَّةُ (١٤٨٧) - (لَوْ وَكَّلَ شَخْصَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ أَحَدًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا فَلِأَيِّهِمَا قَصَدَ الْوَكِيلُ وَأَرَادَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ يَكُونُ لَهُ) . لَوْ وَكَّلَ شَخْصَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ أَحَدًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِأَيِّهِمَا قَصَدَ الْوَكِيلُ وَأَرَادَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي شَيْءٍ يَكُونُ بِحَسَبِ الْمَقْصِدِ مِنْهُ. وَذَكَرَ الشَّيْءَ هُنَا مُنَكَّرًا إشَارَةً إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُعَيَّنًا فَقَدْ ذَكَرَ حُكْمَهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٨٥) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٨) لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالَهُ لِمُوَكِّلِهِ]

الْمَادَّةُ (١٤٨٨) - (لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالَهُ لِمُوَكِّلِهِ لَا يَصِحُّ) . لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمُوَكِّلِ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ مِنْ الْأَمْوَالِ:

١ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَهُ لِمُوَكِّلِهِ، يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالَ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ: اشْتَرِ مَالَ نَفْسِك لِي؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٧) . ٢ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ مُوَكِّلُهُ لِمُوَكِّلِهِ مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بَغْلًا أَوْ حِصَانًا فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ الْبَغْلَ أَوْ الدَّارَ اللَّذَيْنِ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَدْ بَاعَهُمَا قَبْلًا.

فَلَا يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُوَكِّلِ لِذَلِكَ الْمَالَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يُرِيدُهُ وَأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْهُ. لَكِنْ لَوْ أَمَرَ الْمُوَكَّلُ بِاشْتِرَاءِ ذَلِكَ الْبَغْلِ أَوْ تِلْكَ الدَّارِ خَاصَّةً، فَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ لِلْمُوَكِّلِ. أَمَّا إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْبَغْلَ أَوْ الدَّارَ اللَّذَيْنِ بَاعَهُمَا مِنْ آخَرَ فَكَانَ صَحِيحًا (الْأَنْقِرْوِيُّ بِزِيَادَةٍ) . ٣ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِّلِهِ مَالَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ، كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَشَرِيكِهِ فِيمَا يَشْتَرِكَانِ بِهِ وَابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَشَرِيكِ الْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْوَكَالَةِ وَفِي هَذِهِ تُهْمَةٌ أَيْضًا بِدَلِيلِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ. وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 599 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.