Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 592

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
  4. (المادة ١٤٨٤) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين

وَإِذَا لَزِمَ الْعِلْمُ بِثَمَنِ مِثْلِ شَيْءٍ يُعْلَمُ بِإِخْبَارِ أَهْلِ الْوُقُوفِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٣) الِاشْتِرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ يُصْرَفُ لِلشِّرَاءِ بِالنُّقُودِ]

الْمَادَّةُ (١٤٨٣) - (الِاشْتِرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ يُصْرَفُ لِلشِّرَاءِ بِالنُّقُودِ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ إذَا بَادَلَهُ بِشَيْءٍ مُقَايَضَةً لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ) . الِاشْتِرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ دُونِ ذِكْرِ نُقُودٍ أَوْ غَيْرِهَا يُصْرَفُ لِلتَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِالنُّقُودِ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ هُوَ هَذَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٣) وَفِي هَذَا الْحَالِ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ إذَا بَادَلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ أَوْ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ مُقَايَضَةً لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ مَالٍ بِغَيْرِ النُّقُودِ لَزِمَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَلِكَ الْمَالِ. فَلَوْ قَالَ: مَثَلًا: اشْتَرِ فَرَسَ فُلَانٍ بِبَغْلِك وَقَايَضَ الْوَكِيلُ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ بِبَغْلِهِ وَاشْتَرَاهُ كَانَ الْفَرَسُ لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ إعْطَاءُ قِيمَةِ الْبَغْلِ لِوَكِيلِهِ (الولوالجية) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٤) إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِمٍ لِمَوْسِمٍ مُعَيَّنٍ]

الْمَادَّةُ (١٤٨٤) - (إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِمٍ لِمَوْسِمٍ مُعَيَّنٍ تُصْرَفُ الْوَكَالَةُ لِذَلِكَ الْمَوْسِمِ أَيْضًا. مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي مَوْسِمِ الرَّبِيعِ عَلَى اشْتِرَاءِ جُبَّةٍ شَالِيَّةٍ، يَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ لِاشْتِرَاءِ جُبَّةٍ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي هَذَا الصَّيْفِ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ مُرُورِ مَوْسِمِ الصَّيْفِ أَوْ فِي رَبِيعِ السَّنَةِ الْآتِيَةِ لَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَبْقَى الْجُبَّةُ لِلْوَكِيلِ) . إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِمٍ لِمَوْسِمٍ مُعَيَّنٍ تُصْرَفُ الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ لِذَلِكَ الْمَوْسِمِ دَلَالَةً. وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ فُرُوعِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٦ و ١٤٧٩) مِثَالٌ أَوَّلٌ - مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي مَوْسِمِ الرَّبِيعِ عَلَى اشْتِرَاءِ جُبَّةٍ شَالِيَّةٍ يَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ لِاشْتِرَاءِ جُبَّةٍ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي هَذَا الصَّيْفِ، وَعَلَيْهِ إذَا اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ مُرُورِ مَوْسِمِ الصَّيْفِ أَوْ فِي رَبِيعِ السَّنَةِ الْآتِيَةِ لَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَبْقَى الْجُبَّةُ لِلْوَكِيلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٠) مِثَالٌ ثَانٍ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ فَحْمٍ لِلشِّتَاءِ فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ لِهَذَا الشِّتَاءِ فَلَوْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُرُورِ الشِّتَاءِ أَوْ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ الْفَحْمُ لِلْوَكِيلِ. مِثَالٌ ثَالِثٌ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي مَوْسِمِ الصَّيْفِ بِشِرَاءِ ثَلْجٍ يَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ذَلِكَ الثَّلْجِ عَلَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي ذَلِكَ الصَّيْفِ وَلَوْ شَرَاهُ بَعْدَ أَنْ مَرَّ الصَّيْفُ أَوْ فِي صَيْفِ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 592 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.