Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 593

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
  4. (المادة ١٤٨٥) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه

مِثَالٌ رَابِعٌ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ مِنْ عِيدِ الْأَضْحَى بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَائِهَا لِذَلِكَ الْعِيدِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَلَوْ اشْتَرَى الْأُضْحِيَّةَ بَعْدَ أَنْ مَرَّ الْعِيدُ أَوْ شَرَاهَا فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ مِثَالٌ خَامِسٌ - لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مِقْدَارًا مِنْ الْحِنْطَةِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا.

وَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ الْحِنْطَةَ الْمَذْكُورَةَ فَإِذَا اشْتَرَاهَا فِي وَقْتِ الزِّرَاعَةِ يَنْفُذُ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ أَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا بَعْدَ مُرُورِ وَقْتِ الزِّرَاعَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْآمِرِ. وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمَأْمُورِ. وَيَضْمَنُ مَا أَخَذَهُ مِنْ النُّقُودِ لِآمِرِهِ (الْخَانِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٥) لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ]

الْمَادَّةُ (١٤٨٥) - (لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ وَإِنْ قَالَ: عِنْدَ اشْتِرَائِهِ اشْتَرَيْتُ هَذَا لِنَفْسِي بَلْ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ أَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قَدْ عَيَّنَ الثَّمَنَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ وَأَيْضًا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي حَالٍ كَوْنِ الْمُوَكِّلِ حَاضِرًا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ) لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ بِتَفَرُّغِهِ سَوَاءٌ سُمِّيَ لِهَذَا الشَّيْءِ ثَمَنٌ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ أَعْطَى الْوَكِيلُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ الْآخَرَ الَّذِي قَدْ وَكَّلَهُ مُؤَخَّرًا مَعَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ حَاضِرٌ فِي أَثْنَاءِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يُخْبِرْ الْوَكِيلُ مُوَكِّلُهُ بِكَيْفِيَّةِ عَزْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لِنَفْسِهِ. وَإِنْ قَالَ: عِنْدَ شِرَائِهِ اشْتَرَيْت هَذَا لِنَفْسِي بَلْ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ التَّعْيِينُ إمَّا بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِالْعَلَمِ أَوْ بِالْإِضَافَةِ كَانَ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْمَالَ بِثَمَنٍ مُسَمًّى (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يَعْنِي لَا يَجُوزُ وَلَا يُتَصَوَّرُ اشْتِرَاءُ وَتَفَرُّغُ الْوَكِيلِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجْلِ مُوَكَّلِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمَّا كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى كَوْنِهِ سَيَشْتَرِيهِ لَهُ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِالذَّاتِ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِتَغْرِيرِ الْمُوَكِّلِ.

وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ إيَّاهُ لِنَفْسِهِ عَزْلٌ. وَتَمَامُ هَذَا الْعَزْلِ يَكُونُ بِاسْتِمَاعِ الْمُوَكِّلِ خَبَرَ ذَلِكَ الْعَزْلِ (الْبَحْرُ) . وَلِلْوَكِيلِ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَيُبَلِّغُ اسْتِعْفَاءَهُ لِمُوَكِّلِهِ. سَوَاءٌ رَضِيَ الْمُوَكِّلُ بِهَذَا الْعَزْلِ أَوْ لَمْ يَرْضَ. أَمَّا قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَ خَبَرَ الْعَزْلِ لِمُوَكِّلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الْ ١٥٢٤) .

وَقَوْلُهُ (اشْتِرَاءٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ احْتِرَازًا عَنْ التَّفَرُّغِ وَالِاسْتِئْجَارِ فَهُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَكَالَةِ وَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي: التَّفَرُّغُ - لَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِأَنْ يَتَفَرَّغَ لَهُ بِعَقَارٍ لِوَقْفٍ مُعَيَّنٍ ذِي إجَارَتَيْنِ بِكَذَا دِرْهَمًا وَتَفَرَّغَ الْوَكِيلُ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 593 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.