Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 589

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
  4. (المادة ١٤٨٠) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه

لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّ اشْتَرَى الْوَكِيلُ نِصْفَ ذَلِكَ الْفَرَسِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ نِصْفَ الْفَرَسِ الْآخَرِ. كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.

أَمَّا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي وَلَمَّا يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ بِنَاءً عَلَى ادِّعَاءِ الْمُوَكِّلِ بِبَقَاءِ ذَلِكَ النِّصْفِ عَلَى الْوَكِيلِ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَاقِيَ الْمَذْكُورَ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا. (الْهِنْدِيَّةُ) .

أَمْثِلَةٌ لِمَا لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ.

١ - أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ سِتَّ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً، أَوْ شَعِيرًا، وَاشْتَرَى وَكِيلُهُ ثَلَاثَ كَيْلَاتٍ؛ تَكُونُ قَدْ اُشْتُرِيَتْ لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَيْهِ لَا يَتَوَقَّفُ شِرَاؤُهَا عَلَى شِرَاءِ الْبَاقِي قَبْلَ الْخُصُومَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

٢ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ قَيِّمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ ثَمَنٍ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَئِذٍ أَحَدَهُمَا بِقِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ يَصِحُّ وَيَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ شِرَائِهِمَا مُتَفَرِّقَيْنِ أَوْ مُجْتَمِعَيْنِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَانَ مَالًا لِلْوَكِيلِ. إذْ لَيْسَ لِوَكِيلٍ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا بِخِلَافِ وَكِيلِ الْبَيْعِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، الْهِنْدِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْغَبْنُ الْيَسِيرُ، مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ فَيُعْذَرُ فِيمَا يُشْتَبَهُ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يُعْذَرُ فِيمَا لَا يُشْتَبَهُ لِفُحْشِهِ وَلِإِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لَا يَقَعُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً إلَّا عَمْدًا وَقِيلَ حَدُّ الْفَاحِشِ مَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (١٦٥) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَى لَهُ نِصْفَ دَارٍ شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَتَكُونُ قَدْ اُشْتُرِيَتْ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لَمَّا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ أَصْلًا فَلَا يَضُرُّ بِهِ شِرَاءُ النِّصْفِ الْآخَرِ لَهُ. (الْوَلْوَالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ) . ٤ - لَوْ اشْتَرَى الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ نِصْفَ الدَّارِ الَّتِي وَكَّلَ آخَرَ بِشِرَائِهَا لَهُ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَئِذٍ النِّصْفَ الْآخَرَ حَسَبَ الْوَكَالَةِ يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمَّا اشْتَرَى النِّصْفَ أَوَّلًا فَقَدْ انْتَهَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (١٥٢٦) . وَبَقِيَتْ وَكَالَتُهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ. وَلَيْسَ مِنْ ضَرَرٍ بِشِرَاءِ هَذَا الْبَاقِي لِلْمُوَكِّلِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) . أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ مُعَيَّنَةٍ نِصْفَهَا وَاشْتَرَى الْمُوَكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ نِصْفَهَا الْآخَرَ فَمَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ.

٥ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسَاوِيَةٌ لَقِيمَةِ الْآخَرِ وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا؛ فَاشْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصُ وَاحِدًا مِنْ ذَيْنِك الشَّيْئَيْنِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَ حِينَئِذٍ ثَمَنًا لِذَيْنِك الْمُتَسَاوِيَيْنِ قِيمَةً وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ دَلَالَةً عَلَى شَيْئَيْنِ وَبِمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِشِرَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَالشِّرَاءُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ مُوَافِقٌ لِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَشِرَاؤُهُ بِأَقَلَّ مُخَالَفَةٌ إلَى خَيْرٍ وَشِرَاؤُهُ بِأَكْثَرَ مُخَالَفَةٌ إلَى شَرٍّ، (الْبَحْرُ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 589 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.