Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 645

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
  4. (المادة ١٥٢٣) إذا عزل الموكل الوكيل

مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ فَلَوْ أَمَرَ الْمَدِينُ آخَرَ وَهُوَ عَلَى سَفَرٍ قَائِلًا: بِعْ مَالِي هَذَا وَأَعْطِ الثَّمَنَ إلَى دَائِنِي وَأَمْسَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الثَّمَنَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَتَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ ضَمَانٌ. كَذَلِكَ إذَا تَكَاسَلَ وَتَهَاوَنَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَارِ بِعَدَمِ قَبْضِهِ الدَّيْنَ وَبَيْعِهِ الْأَثْمَارَ فَأَفْلَسَ الْمَدِينُ وَفَسَدَتْ الْأَثْمَارُ وَتَلِفَتْ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ (التَّنْقِيحُ) .

كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ آخَرَ قَائِلًا: هَبْ مَالِي هَذَا لِفُلَانٍ أَوْ بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ وَفِ دَيْنِي فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى هِبَةِ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ بَيْعِهِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ. لَكِنْ إذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ بِدُونِ رِضَاءِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَيَكُونُ مُجْبَرًا عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَكَالَةِ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسِ مَسَائِلَ قِيلَ بِدُونِ إذْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ ثَمَّةَ إذْنٌ يَعْزِلُ نَفْسَهُ فَلَوْ عَزَلَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ نَفْسَهُ فِي حُضُورِ الْمُرْتَهِنِ وَرَضِيَ الْآخَرُ بِذَلِكَ انْعَزَلَ كَذَلِكَ لِلْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢١) أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ بِرِضَاءِ الْخَصْمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ؛ عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٢٣) إذَا عَزَلَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ]

الْمَادَّةُ (١٥٢٣) - (إذَا عَزَلَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ يَبْقَى عَلَى وَكَالَتِهِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ خَبَرُ الْعَزْلِ وَيَكُونَ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ) . يَتَوَقَّفُ انْعِزَالُ الْوَكِيلِ فِي الْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ عَلَى عِلْمِهِ، وَعَلَيْهِ يَبْقَى الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ إلَى أَنْ يَصِلَ لَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ حَتَّى وَلَوْ عَزَلَ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ فِي غِيَابِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى عَزْلِهِ إيَّاهُ. وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ انْعِزَالَ الْوَكِيلِ بِدُونِ عِلْمِهِ إضْرَارٌ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَتَصَرَّفُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَزِلٍ وَبَاقٍ فِي الْوَكَالَةِ فَتَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ وَالْمَسْئُولِيَّة (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ عَزَلَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ بِالْفَرَاغِ بِوَقْفِ ذِي إجَارَتَيْنِ وَتَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي بِذَلِكَ الْعَقَارِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ كَانَ فَرَاغُهُ صَحِيحًا وَمُعْتَبَرًا. أَمَّا لَوْ فَرَّغَ بَعْدَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ. فَلَا يَكُونُ فَرَاغُهُ مُعْتَبَرًا. مُسْتَثْنًى - إنَّ وُصُولَ خَبَرِ الْعَزْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لَيْسَ شَرْطًا.

فَلَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ غَائِبًا بِخُصُوصٍ مَا وَعَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ خَبَرُ الْوَكَالَةِ إلَيْهِ انْعَزَلَ فِي الْحَالِ. وَإِيصَالُ خَبَرِ الْعَزْلِ لِلْوَكِيلِ لَيْسَ شَرْطًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ وَعَزْلُ الْمُوَكِّلِ عِبَارَةٌ عَنْ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِيجَابِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٨) . أَمَّا إذَا عَزَلَهُ بَعْدَ أَنْ وَصَلَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ فَوَصْلُ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ شَرْطٌ. (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ بِزِيَادَةٍ وَالتَّكْمِلَةُ) . كَيْفِيَّةُ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ:

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 645 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.