Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 646

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
  4. (المادة ١٥٢٤) إذا عزل الوكيل نفسه

يَصِلُ خَبَرُ الْعَزْلِ إلَى الْوَكِيلِ وَبِالصُّوَرِ الْآتِيَةِ وَهِيَ: أَوَّلًا - لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ بِقَوْلِهِ لَهُ مُشَافَهَةً: عَزَلْتُك. ثَانِيًا - أَنْ يَبْعَثَ بِكِتَابٍ لِوَكِيلِهِ بِعَزْلِهِ إيَّاهُ وَيَصِلَ ذَلِكَ الْكِتَابُ إلَى الْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٩) أَمَّا قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ فَلَا يُعْزَلُ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ وَعِلْمُهُ بِوُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ (التَّكْمِلَةُ) . ثَالِثًا - لَوْ أَرْسَلَ الْمُوَكِّلُ رَسُولًا عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا لِوَكِيلِهِ لِيُخْبِرَهُ بِعَزْلِهِ إيَّاهُ، وَبَلَّغَ الرَّسُولُ الْوَكِيلَ خَبَرَ الْعَزْلِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ رَسُولٌ مِنْ طَرَفِ الْمُرْسِلِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ. وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّسُولُ غَيْرَ عَدْلٍ أَوْ صَغِيرًا مُمَيِّزًا، وَسَوَاءٌ أَصَدَّقَ الْوَكِيلُ هَذَا الْخَبَرَ أَمْ لَمْ يُصَدِّقْهُ. رَابِعًا - إذَا أَخْبَرَ فُضُولِيٌّ الْوَكِيلَ بِأَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ عَزَلَهُ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ، إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إخْبَارِ الْفُضُولِيِّ وُجُودُ شَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: الْعَدَالَةُ، وَالنِّصَابُ، وَهُمَا أَحَدُ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ. أَوْ أَنْ يُصَدِّقَ الْوَكِيلُ الْخَبَرَ. فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ الْفُضُولِيُّ عَادِلًا يُعْزَلُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ، كَمَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ أَيْضًا إذَا كَانَ الْفُضُولِيُّ يُعَدِّدُ نِصَابَ الشَّهَادَةِ فَيَكُونُ هَذَا الْخَبَرُ مَقْبُولًا وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٨٥) كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْخَبَرُ مِنْ فُضُولِيٍّ غَيْرِ عَادِلٍ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ عَنْ الْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٢٩) وَيُحْتَرَزُ بِتَعْبِيرِ الْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ عَنْ الْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٧) . وَعِبَارَةُ (وَكِيلِهِ) يُحْتَرَزُ بِهَا عَنْ الرَّسُولِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِ الرَّسُولِ فِي الْعَزْلِ، وَلَوْ كَانَ عَزْلُهُ قَصْدًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ مُبَلِّغٌ عِبَارَةَ مُرْسِلِهِ، فَعَزْلُهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِيجَابِ، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٢٤) إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ]

الْمَادَّةُ (١٥٢٤) - (إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُوَكِّلَ بِعَزْلِهِ وَتَبْقَى الْوَكَالَةُ فِي عُهْدَتِهِ إلَى أَنْ يَعْلَمَ الْمُوَكِّلُ عَزْلَهُ) . الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ إذَا عَزَلَ نَفْسَهُ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُوَكِّلَ بِعَزْلِهِ وَتَبْقَى الْوَكَالَةُ فِي عُهْدَتِهِ إلَى أَنْ يَعْلَمَ الْمُوَكِّلُ عَزْلَهُ،؛ لِأَنَّ عَزْلَهُ نَفْسَهُ بِدُونِ أَنْ يُعْلِمَ مُوَكِّلَهُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 646 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.