Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 133

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان نفي الملك والاسم المستعار
  4. (المادة ١٥٩٢) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك فلان

قَبِيلِ الْهِبَةِ فَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبْضُ.

وَأَمَّا إذَا قَالَ: إنَّ الْحَانُوتَ الْمَنْسُوبَ لِي الْكَائِنَ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ هُوَ لِزَوْجَتِي فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ، وَلَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ تَسْلِيمُ الْمُقَرِّ بِهِ.

إنَّ الْمِثَالَ الْأَوَّلَ كَانَ لِلْمَنْقُولَاتِ، وَالْمِثَالُ الْأَخِيرُ كَانَ لِلْعَقَارِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٩٢) إذَا قَالَ أَحَدٌ فِي حَقِّ الْحَانُوتِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ إنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ]

الْمَادَّةُ (١٥٩٢) - (إذَا قَالَ أَحَدٌ فِي حَقِّ الْحَانُوتِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ: إنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ فِيهِ وَاسْمِي الْمُحَرَّرُ فِي سَنَدِهِ مُسْتَعَارٌ، أَوْ قَالَ فِي حَقِّ حَانُوتٍ مَمْلُوكٍ اشْتَرَاهُ بِسَنَدٍ مِنْ آخَرَ: إنَّنِي كُنْتُ قَدْ اشْتَرَيْتُهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ الدَّرَاهِمَ الَّتِي أَدَّيْتُهَا ثَمَنًا لَهُ هِيَ مِنْ مَالِهِ، وَقَدْ حُرِّرَ اسْمِي فِي سَنَدِهِ مُسْتَعَارًا. يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْحَانُوتَ مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) .

إذَا قَالَ أَحَدٌ فِي حَقِّ الْحَانُوتِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ بِسَنَدٍ: إنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي فِيهِ عَلَاقَةٌ، وَأَنَّ الِاسْمَ الْمُحَرَّرَ فِي سَنَدِ ذَلِكَ الْحَانُوتِ هُوَ مُسْتَعَارٌ.

أَوْ قَالَ فِي حَقِّ حَانُوتٍ مَمْلُوكٍ اشْتَرَاهُ مِنْ آخَرَ: إنَّنِي كُنْتُ قَدْ اشْتَرَيْتُهُ لِفُلَانٍ وَالدَّرَاهِمُ الَّتِي أَدَّيْتُهَا لِلْبَائِعِ ثَمَنًا لَهُ هِيَ مِنْ مَالِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَالِاسْمُ الْمُحَرَّرُ فِي سَنَدِ ذَلِكَ الْحَانُوتِ قُيِّدَ مُسْتَعَارًا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْحَانُوتَ مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُقَرِّ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَأْخُذُ الْحَانُوتَ أَمَّا إذَا كَذَّبَهُ فَيَرْتَدُّ إقْرَارُ الْمُقِرِّ (التَّنْقِيحُ) .

، وَفِي هَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ وَهِيَ:

١ - أَنْ يَقُولَ الْمُقِرُّ: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ هُوَ لِفُلَانٍ فَلَوْ لَمْ يَقُلْ: إنَّ اسْمِي مُسْتَعَارٌ فِي السَّنَدِ بَلْ قَالَ: إنَّ هَذَا الْمِلْكَ لِفُلَانٍ يَحْصُلُ الْإِقْرَارُ.

مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ بُسْتَانًا وَحَرَّرَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ بِمُوجِبِ حُجَّةٍ وَتَصَرَّفَ بِالْمَبِيعِ سِتَّ سَنَوَاتٍ ثُمَّ تَوَجَّهَ إلَى سَفَرٍ، وَأَقَرَّ أَثْنَاءَ السَّفَرِ بِأَنَّ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكٌ لِزَوْجَتِهِ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ، وَلَا يُخِلُّ الْإِقْرَارَ كَوْنُ حُجَّةِ الْبَيْعِ مُحَرَّرَةً بِاسْمِهِ.

إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَلَا تَتَّخِذَ الْإِقْرَارَ سَبَبَ مِلْكٍ بَلْ تَدَّعِي أَنَّ الْبُسْتَانَ مِلْكُهَا فِي الْأَصْلِ، وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهَا؛ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٢٧) (فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ فِي الْإِقْرَارِ) .

٢ - أَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذِهِ الدُّكَّانَ لَيْسَ لِي فِيهَا عَلَاقَةٌ فَهَذَا إقْرَارٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَوِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 133 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.