Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 134

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان نفي الملك والاسم المستعار
  4. (المادة ١٥٩٣) إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما

أَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ لِفُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ بِهِ، وَاسْمِي الْمُحَرَّرُ فِي سَنَدِهِ مُسْتَعَارٌ فَهُوَ إقْرَارٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَوِيَّةِ؛ وَجَمِيعُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ دَاخِلَةٌ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

٤ - أَنْ يَقُولَ: إنَّ حَانُوتِي هُوَ لِفُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ بِهِ، وَإِنَّ اسْمِي الْمُحَرَّرَ فِي سَنَدِهِ مُسْتَعَارٌ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ أَضَافَ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ.

حَانُوتِي، فَهَلْ هُوَ هِبَةٌ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٥٩١) ، أَوْ إقْرَارٌ بِقَوْلِهِ: إنَّ اسْمِي مُسْتَعَارٌ فَأَصْبَحَ تَعْبِيرُهُ حَانُوتِي لَيْسَ إضَافَةَ مِلْكٍ، بَلْ إضَافَةُ نِسْبَةٍ، اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ الرَّابِعَةَ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:

[ (الْمَادَّةُ ١٥٩٣) إذَا قَالَ أَحَدٌ إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِمُوجِبِ سَنَدٍ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا]

الْمَادَّةُ (١٥٩٣) - (إذَا قَالَ أَحَدٌ: إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِمُوجِبِ سَنَدٍ، وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّرَ بِاسْمِي إلَّا أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَاسْمِي الَّذِي تَحَرَّرَ فِي السَّنَدِ مُسْتَعَارٌ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هُوَ حَقٌّ لِذَلِكَ) .

(الْبَحْرُ قَبْلَ إقْرَارِ الْمَرِيضِ) وَتَعْبِيرُ دَيْنٍ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْوَدِيعَةِ؛ إذْ الْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ هِيَ لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْوَدِيعَةَ هِيَ مِلْكٌ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ.

إلَّا أَنَّ حَقَّ قَبْضِ الدَّيْنِ وَقَبْضِ الْوَدِيعَةِ لِلْمُقِرِّ، وَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ حَقٌّ فِي الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ كَوْنُ الْمِلْكِ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَكُونَ حَقُّ الْقَبْضِ لَهُ.

أَلَا يَرَى أَنَّ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ حَقُّ قَبْضِهِ مَعَ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ.

وَالْمُقِرُّ يَقْبِضُهُ وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ إلَّا أَنَّ الْمَدِينَ، أَوْ الْمُسْتَوْدَعَ إذَا سَلَّمَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ يَبْرَأُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٩٠) (نَتِيجَةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ) .

يُلَاحَظُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ كَمَا لُوحِظَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَهِيَ:

١ - قَوْلُ: إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ هُوَ لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ فَهَذَا الْقَوْلُ إقْرَارٌ، وَلَيْسَ هِبَةً.

مَثَلًا لَوْ أَدَانَ أَحَدٌ آخَرَ خَمْسِينَ دِينَارًا، أَوْ قَالَ بَعْدَ إدَانَتِهِ هَذِهِ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ: إنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِفُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ بِهِ فَيَكُونُ إقْرَارًا (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) إذْ إنَّ إدَانَةَ الْمُقِرِّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لَا تَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ لِلْمُقِرِّ أَنْ يُدِينَ مَالَ الْمُقَرِّ لَهُ بِالنِّيَابَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْوِصَايَةِ.

٢ - قَوْلُ إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اسْمِي الَّذِي فِي السَّنَدِ مُسْتَعَارٌ.

وَهَذَا هُوَ إقْرَارٌ وَلَيْسَ هِبَةً، وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ كَوْنُ سَبَبِ الْمَطْلُوبِ الْمَذْكُورِ بَدَلًا لِشَيْءٍ بَاعَهُ الْمُقِرُّ، أَوْ أَجَرَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ يَصِحَّانِ بِالْوَكَالَةِ وَبِالْوِلَايَةِ أَيْضًا.

٣ - قَوْلُ: إنَّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى فُلَانٍ هُوَ لِفُلَانٍ فَهَذَا الْقَوْلُ هِبَةٌ وَلِأَجْلِ تَمَامِهِ فَيَجِبُ مُرَاعَاةُ الْقُيُودِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ (٨٤٨) .

مَثَلًا.

لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ: إنَّ صَدَاقِي الَّذِي فِي ذِمَّةِ زَوْجِي هُوَ لِفُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي حَقٌّ فِيهِ وَصَدَّقَهَا

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 134 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.