Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 208

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
  4. (المادة ١٦٢٩) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت

بَقِيَتْ بِدُونِ مُعَارِضٍ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣١ ١) إلَّا أَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَارِيخًا لِإِقْرَارِ الْمُوَرِّثِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُدَّعِي تَارِيخًا لِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

سَمَاعُ دَعْوَى الْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ عَلَى قَوْلٍ لِأَنَّهَا دَعْوَى إقْرَارٍ فِي طَرَفِ الِاسْتِحْقَاقِ وَعَلَى قَوْلٍ تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وُجُوبَ أَدَاءِ الدَّيْنِ فَأَصْبَحَ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ مِنْ طَرَفِ الدَّفْعِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٢٩) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ]

الْمَادَّةُ (١٦٢٩) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ الِادِّعَاءُ بِشَيْءٍ وُجُودُهُ مُحَالٌ عَقْلًا أَوْ عَادَةً، مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا أَوْ فِي حَقِّ مَنْ نَسَبُهُ مَعْرُوفٌ بِأَنَّهُ ابْنُهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ) .

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى وَفِي صِحَّةِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ الِادِّعَاءُ بِشَيْءٍ وُجُودُهُ مُحَالٌ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا أَوْ عَادَةً وَلَا الشَّهَادَةُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ مُتَيَقَّنٌ فِي الِادِّعَاءِ بِالْمُحَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَالْمَادَّةُ الـ ٢ ٦) وَالتَّتِمَّةُ الَّتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٨٧) . مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا أَوْ فِي حَقِّ مَنْ نَسَبُهُ مَعْرُوفٌ بِأَنَّهُ ابْنُهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُحَالٌ عَقْلًا وَالثَّانِي مُحَالٌ شَرْعًا.

مِثَالُ الْمُحَالِ عَادَةً - لَوْ ادَّعَى فَقِيرٌ مِنْ آخَرَ أَمْوَالًا عَظِيمَةً قَائِلًا: إنَّهُ أَقْرَضَهَا لَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ غَصَبَهَا مِنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مَعْرُوفًا بِالْفَقْرِ وَأَنَّهُ سَائِلٌ يَأْخُذُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ صَدَقَةً وَزَكَاةً وَلَمْ يَرِثْ غَنِيًّا وَلَمْ تَصِلْ إلَى يَدِهِ أَمْوَالٌ بِوَجْهٍ آخَرَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٨) .

أَمَّا إذَا ادَّعَى الشَّخْصُ الْمَعْرُوفُ بِالْفَقْرِ أَمْوَالًا عَظِيمَةً مِنْ آخَرَ مُبَيِّنًا بِأَنَّهَا ثَمَنُ الْعَقَارِ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ أَنَّهُ أَقْرَضَهَا عَلَى دَفَعَاتٍ عَدِيدَةٍ أَوْ أَنَّهُ وَرِثَ مَالًا عَنْ مُوَرِّثِهِ الْغَنِيِّ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ (التَّكْمِلَةُ) .

وَالْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ الذِّكْرِ هِيَ مِنْ الدَّعَاوَى الْمُسْتَحِيلَةِ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْفَرَسَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ وَاَلَّتِي سِنُّهَا ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ بِأَنَّهَا نِتَاجُ مِلْكِهِ مُنْذُ عَشْرِ سَنَوَاتٍ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ شَهَادَةُ شُهُودِهِ بِأَنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ مِلْكُهُ مُنْذُ عَشْرِ سَنَوَاتٍ.

٢ - إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعِي لَوْنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَعَلَامَاتِهِ ثُمَّ أَحْضَرَ الْحَيَوَانَ، بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَتْ الْعَلَامَاتُ الْمَشْهُودَةُ مُخَالِفَةً لِلْعَلَامَاتِ الَّتِي ذُكِرَتْ حِينَ الدَّعْوَى يُنْظَرُ: فَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ هَذَا هُوَ الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي وَصَفْته فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ. أَمَّا إذَا قَالَ إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي وَصَفْته هُوَ غَيْرُ هَذَا وَهَذَا غَيْرُهُ فَيُقْبَلُ (الْأَنْقِرْوِيُّ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْحَدِيدَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ فَظَهَرَ لَدَى الْوَزْنِ بِأَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ أَوْ عِشْرُونَ رِطْلًا فَتُقْبَلُ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ لَغْوٌ (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٦) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٢١) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 208 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.