Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 209

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
  4. (المادة ١٦٣٠) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى

لَوْ وَصَفَ الْمُدَّعِي الْمَحْدُودَ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ حَائِطٌ أَوْ شَجَرٌ فَظَهَرَ بَعْدَ الدَّعْوَى أَشْجَارٌ عَظِيمَةٌ فِيهِ لَا يُمْكِنُ بِحُدُوثِهَا بَعْدَ الدَّعْوَى فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى.

تَتِمَّةٌ - إذَا تَخَاصَمَ الزَّوْجَانِ فِي الدَّعَاوَى مُدَّةً مَدِيدَةً فَادَّعَى الزَّوْجُ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ قَدْ أَقَرَّتْ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُهُ أَثْنَاءَ الْخُصُومَةِ وَفِي حُضُورِ الْقَاضِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْقُنْيَةِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٣٠) يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى]

الْمَادَّةُ (١٦٣٠) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى مَثَلًا لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آخَرَ شَيْئًا وَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى قَائِلًا: أَنَا مِنْ ذَوِيهِ فَلْيُعِرْنِي إيَّاهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِخُصُوصٍ مَا فَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: أَنَا جَارُهُ وَبِوَكَالَتِهِ أَنْسَبُ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ مَنْ شَاءَ وَأَنْ يُوَكِّلَ بِأُمُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَعَلَيْهِ فَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ هَذِهِ الدَّعَاوَى وَأَمْثَالِهَا لَا يَتَرَتَّبُ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ مَا) . يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى بِأَحَدِ الْحُجَجِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ: الْإِقْرَارُ وَالْبَيِّنَةُ وَالنُّكُولُ عَنْ الْيَمِينِ وَإِلَّا تَكُونُ الدَّعْوَى وَالْإِثْبَاتُ عَبَثًا وَالْعَاقِلُ لَا يَشْتَغِلُ بِالْأُمُورِ الَّتِي هِيَ عَبَثٌ.

الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - مَثَلًا لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آخَرَ أَجْنَبِيًّا وَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: أَنَا مِنْ ذَوِي الْمُعِيرِ فَلْيُعِرْنِي ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْغَيْرِ الْمَنَافِعَ الْمَمْلُوكَةَ مَجَّانًا وَهِيَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى التَّبَرُّعَاتِ وَعَلَى التَّمْلِيكَاتِ. وَشَرْطُ صِحَّةِ التَّمْلِيكَاتِ أَنْ تَقَعَ طَوْعًا وَرِضَاءً.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِخُصُوصٍ مَا فَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ أَنَا جَارُهُ وَبِوَكَالَتِهِ أَنْسَبُ فَلْيُوَكِّلْنِي لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٩٢ ١) أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ مَنْ يَشَاءُ أَوْ يُوَكِّلَ بِأُمُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَعَلَيْهِ فَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ هَذِهِ إنَّكَ وَأَمْثَالِهَا لَا يَتَرَتَّبُ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ مَا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَكَّلَنِي فِي الْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاضِرِ الْمُنْكِرِ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٥٢١) لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ. فَفِي حَالَةِ ثُبُوتِ دَعْوَاهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ مَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُرِيدُ بَيْعَ مَالِهِ الْفُلَانِيَّ لِآخَرَ فَلْيَبِعْهُ لِي وَسَأَدْفَعُ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْ الثَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ اشْتَرَى الدَّارَ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّرِكَةِ فِي

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 209 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.