Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 245

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن
  4. (المادة ١٦٣٩) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع

تِلْكَ الدَّارَ مِنْ الْوَدِيعِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَثْبَتَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِإِمْسَاكِ ذَلِكَ الْمَالِ (الْبَحْرُ وَالْأَشْبَاهُ وَالْحَمَوِيُّ) وَتَعْبِيرُ إذَا أَثْبَتَ الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقْوَالَ الْمُدَّعِي فَلَا يَأْمُرُ الْحَاكِمُ بِتَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ قَدْ حَكَمَ عَلَى الْغَائِبِ بِإِقْرَارِ الْمُسْتَوْدَعِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٩٤) (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَالْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ) اُنْظُرْ الْقِسْمَ الْخَامِسَ مِنْ أَقْسَامِ الْخُصُومَةِ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٦٣٥) .

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْفُصُولَيْنِ أَنَّهُ مَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا إرْثًا عَنْ أَبِيهِ فَلَوْ أَقَرَّ بِهِ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْ الْقَاضِي عَلَى الْأَبِ حَتَّى وَلَوْ جَاءَ حَيًّا يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الدِّفَاعِ فَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْآمِرِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٣٩) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمُودِعِ]

عَدَمُ خُصُومَةِ الْوَدِيعِ لِدَائِنِ الْمُودِعِ وَتُبَيَّنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ: الْمَادَّةُ (١٦٣٩) - (لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمُودِعِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُثْبِتَ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَدِيعِ مَطْلُوبَهُ مِنْ الْمُودِعِ وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ مِنْ الْوَدِيعَةِ الَّتِي لَدَيْهِ وَلَكِنْ لِمَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَدَّعِيَ نَفَقَتَهُ عَلَى الْوَدِيعِ لِيَأْخُذَهَا مِنْ الْوَدِيعَةِ) . لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمُودِعِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُثْبِتَ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَدِيعِ طَلَبَهُ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُودِعِ وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْ الْوَدِيعَةِ الَّتِي لَدَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِثْبَاتُ مَبْنِيًّا عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُثْبِتَ أَوْ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَطْلُوبَهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ دَعْوَى الدَّائِنِ عَلَى الْمُودَعِ لَا تَصِحُّ بِخِلَافِ دَعْوَى الْوَرَثَةِ عَلَيْهِ.

وَجَاءَ فِي الْخَيْرِيَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَدَّعِيَ بِمَهْرِهَا عَلَى مَدِينِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مُودِعِهِ أَوْ عَلَى شَرِيكِهِ إنَّمَا الدَّعْوَى عَلَى وَصِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ مَا لَمْ يَدَّعِ وَيُثْبِتْ الدَّائِنُ أَمْرَ الْمُودِعِ لِلْوَدِيعِ بِأَنْ يَدْفَعَ الدَّيْنَ مِنْ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْغَائِبِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَدْ أَمَرَ الْغَائِبُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَطْلُوبِي الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ الْوَدِيعَةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ وَأَثْبَتَ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَأَثْبَتَ أَيْضًا أَنَّهَا لِلْغَائِبِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ تِلْكَ الْوَدِيعَةِ إلَى الْمُدَّعِي وَيَكُونُ ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَيَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لَكِنْ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (٧٩٩) وَشَرْحِهَا أَنَّ لِمَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَدَّعِيَ نَفَقَتَهُ عَلَى الْوَدِيعِ. أَيْ كَالثِّيَابِ وَالْمَأْكُولِ؛ لِيَأْخُذَهَا مِنْ مَالِ الْوَدِيعَةِ أَوْ مِنْ الْمَأْكُولَاتِ كَالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ الْمَلْبُوسَاتِ وَإِذَا سَلَّمَ الْوَدِيعُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِلشَّخْصِ الْوَاجِبَةِ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُودِعِ لَا يَضْمَنُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ٩١) وَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ إذَا أَمَرَ الْقَاضِي مُودِعَ الْغَائِبِ أَوْ مَدِينَهُ فِي أَدَاءِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 245 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.