Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن
- (المادة ١٦٣٤) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم
- (المادة ١٦٣٥) الخصم في دعوى العين
- (المادة ١٦٣٦) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق
- (المادة ١٦٣٧) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوى
- (المادة ١٦٣٨) لا يكون الوديع خصما للمشتري
- (المادة ١٦٣٩) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع
- (المادة ١٦٤٠) لا يكون مدين المدين خصما للدائن
- (المادة ١٦٤١) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع
- (المادة ١٦٤٢) يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له
- (المادة ١٦٤٣) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدعى في حصة الآخر
- (المادة ١٦٤٤) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات
- (المادة ١٦٤٥) حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة