Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 497

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الثالث في بيان التحليف
  3. (المادة ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليف

حَلَّفَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَبَرُ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ هُوَ مِنْ حَقِّ الْقَاضِي وَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الْخَصْمِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٤٧) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٤٥) تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي التَّحْلِيفِ]

الْمَادَّةُ (١٧٤٥) - (تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي التَّحْلِيفِ وَلَكِنْ لَا تَجْرِي فِي الْيَمِينِ فَلِذَلِكَ لِوُكَلَاءِ الدَّعَاوَى أَنْ يُحَلِّفُوا الْخَصْمَ وَلَكِنْ إذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ إلَى مُوَكِّلِيهِمْ فَيَلْزَمُ تَحْلِيفُ الْمُوَكِّلِينَ بِالذَّاتِ وَلَا يَحْلِفُ وُكَلَاؤُهُمْ) .

تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي التَّحْلِيفِ يَعْنِي لِنَائِبِ الْمُدَّعِي كَوَكِيلِهِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩٥) .

وَلَكِنْ لَا تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي الْيَمِينِ أَيْ فِي الْحَلِفِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُوفِيَ بِالنِّيَابَةِ الْيَمِينَ الَّتِي تَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ لِوُكَلَاءِ الدَّعَاوَى وَلِلْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنْ يُحَلِّفَ خَصْمَهُ الْيَمِينَ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُصَرِّحًا فِي وَكَالَةِ الْوَكِيلِ بِالْإِذْنِ لَهُ بِالتَّحْلِيفِ وَهَذَا الْمِثَالُ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى وَلَكِنْ إذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَى مُوَكِّلِيهِمْ أَوْ عَلَى الصَّغِيرِ فَيَلْزَمُ تَحْلِيفُ الْمُوَكِّلِينَ بِالذَّاتِ وَالصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَا يَحْلِفُ وُكَلَاؤُهُمْ أَوْ أَوْلِيَاؤُهُمْ أَوْ أَوْصِيَاؤُهُمْ.

فَعَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى وَكِيلُ الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مَطْلُوبَ مُوَكِّلِهِ وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: نَعَمْ كُنْتُ مَدِينًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إلَّا أَنَّنِي أَدَّيْتُهَا إلَى مُوَكِّلِكَ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ الدَّفْعَ وَعَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ وَلَا يَحْلِفُ وَكِيلُهُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ.

فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا يُلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْوَكِيلِ وَعِنْدَ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ فَإِذَا حَلَفَ فَبِهَا وَإِذَا نَكِلَ عَنْ الْحَلْفِ يُسْتَرَدُّ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورَ مِنْهُ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْوَصِيُّ عَلَى أَحَدٍ قَائِلًا: إنَّ لِلْمُتَوَفَّى فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ قَبَضَ حَالَ حَيَاتِهِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ كَامِلًا وَاسْتَوْفَاهُ فَلَا يَحْلِفُ الْوَصِيُّ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْوَصِيُّ بِالْقَبْضِ فَإِقْرَارُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلِذَلِكَ فَاسْتِحْلَافُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا اُنْظُرْ الْقَاعِدَةَ الثَّانِيَةَ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٤٣) (الدُّرَرُ) .

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْضَ الْمُتَوَفَّى يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْوَصِيِّ أَمَّا إذَا دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: قَدْ أَدَّيْتُكَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ حَسَبَ وِصَايَتِكَ وَأَنْكَرَ الْوَصِيُّ الْقَبْضَ فَيَحْلِفُ الْوَصِيُّ عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٣) (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَإِذَا لَزِمَ تَحْلِيفُ الصَّبِيِّ أَوْ الْغَائِبِ فَيُؤَخَّرُ التَّحْلِيفُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَحَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

مَثَلًا: إذَا ادَّعَى مِنْ الْمُتَوَفَّى دَيْنًا كَذَا دِرْهَمًا فِي مُوَاجَهَةِ وَارِثِهِ الْكَبِيرِ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ فَيَحْلِفُ ذَلِكَ الْوَارِثُ الْيَمِينَ، أَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ صِغَارًا أَوْ غَائِبِينَ فَيُؤَخَّرُ يَمِينُ الصَّغِيرِ وَيَمِينُ الْغَائِبِ إلَى حُضُورِهِ وَيَحْلِفُ الصَّغِيرُ عِنْدَ الْبُلُوغِ وَالْغَائِبُ عِنْدَ الْحُضُورِ الْأَنْقِرْوِيِّ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 497 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.