Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث في بيان التحليف
- (المادة ١٧٤٢) أحد أسباب الحكم
- (المادة ١٧٤٣) إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى
- (المادة ١٧٤٤) لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه
- (المادة ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليف
- (المادة ١٧٤٦) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم
- (المادة ١٧٤٧) إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمين
- (المادة ١٧٤٨) إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات
- (المادة ١٧٤٩) يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل
- (المادة ١٧٥٠) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة
- (المادة ١٧٥١) كلف القاضي من توجه إليه اليمين ونكل عنها
- (المادة ١٧٥٢) تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة
- (المادة ١٧٥٣) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي بشهود
- خلاصة الباب الثالث في الحلف