Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 507

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الثالث في بيان التحليف
  3. (المادة ١٧٥١) كلف القاضي من توجه إليه اليمين ونكل عنها

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِلْمُدَّعِي فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ حُصُولَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ يُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ سَبَبُ الدَّيْنِ ثَبَتَ الدَّيْنُ مَا لَمْ يَدَّعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ، وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ دَفْعِهِ هَذَا.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٠) إذَا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَى مُخْتَلِفَةٌ فَتَكْفِي فِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ]

الْمَادَّةُ (١٧٥٠) - (إذَا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَى مُخْتَلِفَةٌ فَتَكْفِي فِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَلَا يَلْزَمُ التَّحْلِيفُ لِكُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ) . إذَا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَى مُخْتَلِفَةٌ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يَكْفِي لِجَمِيعِهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَلَا يَلْزَمُ التَّحْلِيفُ لِكُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ اسْتِمَاعُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ مَوْقُوفًا عَلَى حَلِّ وَحَسْمِ الدَّعْوَى الْأُولَى بِحَلِفِ الْيَمِينِ وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحْلِفُ الْيَمِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَدِينٌ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَإِنِّي وَكِيلٌ عَنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ بِالِادِّعَاءِ بِالدَّيْنِ وَفِي الْقَبْضِ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَكَالَةَ وَالدَّيْنَ مَعًا. فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي الْوَكَالَةَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ وَكَّلَ هَذَا الْمُدَّعِيَ بِالِادِّعَاءِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَبِقَبْضِهِ فَإِذَا حَلَفَ تَنْتَهِي الْخُصُومَةُ، وَإِذَا نَكَلَ تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ فِي حَقِّ الْمَدِينِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي الدَّيْنَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا آخَرَ عَلَى حِدَةٍ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ (الدُّرَرُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥١) كَلَّفَ الْقَاضِي مَنْ تُوَجَّهُ إلَيْهِ الْيَمِينُ وَنَكَلَ عَنْهَا]

الْمَادَّةُ (١٧٥١) (إذَا كَلَّفَ الْقَاضِي مَنْ تُوَجَّهُ إلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ وَنَكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً بِالسُّكُوتِ بِلَا عُذْرٍ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَيَبْقَى حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى حَالِهِ) إذَا كَلَّفَ مَنْ تَوَجَّهَتْ إلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى الْمُتَقَطِّعَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ بِالْيَمِينِ مَرَّةً وَنَكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةً بِقَوْلِهِ: لَا أَحْلِفُ أَوْ دَلَالَةً بِالسُّكُوتِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ٦٧ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ أَصَمَّ أَوْ أَخْرَسَ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ عَنْ الْيَمِينِ إمَّا بَذْلًا أَوْ إقْرَارًا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَيَبْقَى حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى حَالِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ قَدْ بَطَلَ حَقُّ الْيَمِينِ وَلَا يَعُودُ الْحَقُّ السَّاقِطُ وَلَا يُنْقَضُ أَيْضًا حُكْمُ الْقَاضِي فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كُلِّفَ أَحَدٌ مَرَّةً بِحَلِفِ الْيَمِينِ وَنَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ فَالْحُكْمُ عَلَى النَّاكِلِ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكَلَّفَ بِالْيَمِينِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (إنَّنِي أُكَلِّفُك بِحَلِفِ الْيَمِينِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا حَلَفْت فَبِهَا، وَإِلَّا فَسَأَحْكُمُ عَلَيْك) وَلَكِنْ لَوْ كُلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَلِفِ الْيَمِينِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَنَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ بِقَوْلِهِ: لَا أَحْلِفُ، إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي عَلَيْهِ عَادَ وَقَالَ: أَحْلِفُ، فَيَحْلِفُ الْيَمِينَ وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّحْلِيفَ لَيْسَ فِيهِ نَقْضٌ لِحُكْمِ الْقَاضِي

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 507 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.