Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 508

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الثالث في بيان التحليف
  3. (المادة ١٧٥٣) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي بشهود

إذَا نَكَلَ.

- أَمَّا إذَا كُلِّفَ أَحَدٌ بِحَلِفِ الْيَمِينِ وَطَلَبَ الِاسْتِمْهَالَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ بَلْ يُمْهِلُهُ. فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى يَمِينِهِ - إنَّ هَذَا الْقَيْدَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ عَنْ الْحَلِفِ ثُمَّ أَرَادَ الْمُدَّعِي إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ تُقْبَلُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَهِيَ. إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ قُدِّمَ الْمَعِيبُ الْمَذْكُورُ، وَلَدَى الِاسْتِحْلَافِ وَالنُّكُولِ حَكَمَ الْقَاضِي بِإِعَادَةِ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ فَإِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ، وَأَثْبَتَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ. إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّهَا مِلْكُهُ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعِنْدَ اسْتِحْلَافِهِ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَكَمَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بِالْفَرَسِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَذْكُورَ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: إنَّنِي اشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِنْهُ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ يُقْبَلُ وَلَا يُحْرَمُ مِنْ حَقِّهِ؛ لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِهَذَا الدَّفْعِ أَوَّلًا وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِسُكُوتِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٧) (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٢) تُعْتَبَرُ يَمِينُ الْأَخْرَسِ وَنُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

الْمَادَّةُ (١٧٥٢) - (تُعْتَبَرُ يَمِينُ الْأَخْرَسِ وَنُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٠) فَعَلَيْهِ إذَا قَصَدَ تَحْلِيفَ الْأَخْرَسِ يُقَالُ لَهُ (إذَا كَانَ هَذَا الْحَقُّ لَازِمًا عَلَيْك لِلْمُدَّعِي فَهَلْ يَلْزَمُك عَلَى عَهْدِ اللَّهِ - تَعَالَى -) فَإِذَا بَيَّنَ إشَارَتَهُ الْمَعْهُودَةَ ب (نَعَمْ) يُتِمُّ الْيَمِينَ.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٣) إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ]

مُلْحَقٌ. الْمَادَّةُ (١٧٥٣) - (إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ، أَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي شَاهِدٌ سِوَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ: لِي شَاهِدٌ آخَرُ فَلَا يُقْبَلُ) . إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ، أَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي شَاهِدٌ سِوَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ: لِي شَاهِدٌ آخَرُ سَأُقِيمُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إحْضَارَ الْمُدَّعِي الشُّهُودَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُقْبَلُ الْقَوْلُ الْمُتَنَاقِضُ.

أَلَا يَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَ فُلَانٍ مُطْلَقًا ثُمَّ إنَّهُ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَإِذَا قَالَ: لِي شَاهِدٌ آخَرُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: كُلُّ شَاهِدٍ أُقِيمُهُ هُوَ شَاهِدُ زُورٍ، أَوْ قَالَ: إنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا لَيْسَا بِشَاهِدَيْنِ وَلَا يَعْلَمَانِ الْمَشْهُودَ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ إقَامَةَ شُهُودٍ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ الْآنِفُ الذِّكْرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى وَالْوَاقِعَاتُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .

يُفْهَمُ مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّ خُصُوصَ نَفْيِ وَحَصْرِ الشَّاهِدِ قَدْ حَصَلَ مِنْ الْمُدَّعِي بِنَفْسِهِ إذْ إنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَ الْمُدَّعِيَ عَلَى نَفْيِ وَحَصْرِ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ إجْبَارَ الْمُدَّعِي عَلَى إيقَاعِ تَنَاقُضٍ لَيْسَ صَحِيحًا وَجَائِزًا وَقَدْ أَوْضَحَتْ جَمْعِيَّةُ الْمَجَلَّةِ الْمُلْغَاةُ هَذِهِ الْمَادَّةَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي. وَهُوَ أَنَّهُ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا دَعْوَى

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 508 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.