Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 500

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الثالث في بيان التحليف
  3. (المادة ١٧٤٦) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم

مُسْتَثْنَيَاتٌ ١ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَدْ أَوْفَى دَيْنَهُ لِلْمُتَوَفَّى حَالَ حَيَاتِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُهُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى دَفْعِ الدَّيْنِ قَدْ شَهِدُوا عَلَى حَقِيقَةِ الدَّفْعِ فَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَى الِاسْتِصْحَابِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٢ - إذَا كَانَ كُلُّ الْوَرَثَةِ كِبَارًا وَأَقَرَّ جَمِيعُهُمْ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقًّا بِالْفِعْلِ فِي تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى الْوَافِيَةِ فَلَا تَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ، أَمَّا إذَا أَقَرُّوا بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي فَيَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ (فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ فِي الدَّعْوَى) .

١ - إذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ مَطْلُوبِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى الْوَافِيَةِ وَكُلِّفَ الْوَرَثَةُ بِحَلْفِ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَنَكِلُوا عَنْ الْحَلْفِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَجِبُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْمُدَّعِي.

٢ - إذَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ مَالًا وَبِنَاءً عَلَى إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَيُحَلِّفُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَمْ يَهَبْهُ لِأَحَدٍ وَأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ بِصُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ فَإِذَا حَلَفَ فَيُحْكَمُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَإِذَا نَكِلَ فَتُرَدُّ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ) .

أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ لِلْمُدَّعِي أَوْ طَلَبَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَدَمَ تَحْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّ الْيَمِينَ فَالظَّاهِرُ بِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ الْيَمِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَعَلَى حَسَبِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ تَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي قَسَمِ الِاسْتِحْقَاقِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِيَّةِ أَمَّا فِي قَسَمِ الِاسْتِحْقَاقِ الْمُبْطِلِ لِلْمِلْكِيَّةِ فَلَا تَلْزَمُ.

٣ - إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى عَيْبِهِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ فَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي مُدَّعَاهُ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي قَبْلَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ قَوْلًا أَوْ دَلَالَةً كَتَصَرُّفِهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٤٤) فَإِذَا حَلَفَ يُحْكَمُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَإِذَا نَكِلَ يُحْكَمُ بِرَدِّ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْبَائِعُ الِادِّعَاءَ بِذَلِكَ لِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى رِضَاءِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا إذَا قَالَ الْبَائِعُ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يُسْقِطْ خِيَارَ عَيْبِهِ وَلِذَلِكَ لَا يُطْلَبُ تَحْلِيفُهُ الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي.

٤ - تَحْلِيفُ الْقَاضِي الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُبْطِلْ شُفْعَتَهُ يَعْنِي لَمْ يُسْقِطْ شُفْعَتَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِذَا حَلَفَ يُحْكَمُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا تُرَدُّ دَعْوَى الشُّفْعَةِ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الشَّفِيعَ لَمْ يُسْقِطْ حَقَّ شُفْعَتِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَطَلَبَ عَدَمَ تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ فَالظَّاهِرُ لَا يَحْلِفُ الشَّفِيعُ.

٥ - إذَا طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ تَقْدِيرَ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ فَيُحَلِّفُ الْقَاضِي الزَّوْجَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهَا النَّفَقَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا عِنْدَهَا (الْوَاقِعَاتُ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 500 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.