Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 531

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
  4. (المادة ١٧٦٠) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٠) بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ]

الْمَادَّةُ (١٧٦٠) - (بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَرْصَةِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ آخَرَ بِأَنِّي اشْتَرَيْتهَا قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِسَنَةٍ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ إنَّهَا مَوْرُوثَةٌ لِي مِنْ وَالِدِي الَّذِي تُوُفِّيَ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِخَمْسِ سِنِينَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ، وَإِنْ قَالَ هِيَ مَوْرُوثَةٌ مِنْ أَبِي الَّذِي مَاتَ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى هَذَا الْحَالِ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَى الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ شَخْصٍ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْآخَرُ وَبَيَّنَّا تَارِيخَ تَمَلُّكِ بَائِعِهِمَا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُ تَمَلُّكِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْآخَرِ) . التَّمَلُّكُ فِي بَيِّنَةِ مَنْ تَارِيخُ تَمَلُّكِهِ مُقَدَّمٌ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ الْمُؤَرَّخِ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ الْمُقَدَّمِ ذَا الْيَدِ أَوْ الْخَارِجَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ التَّارِيخِ الْمُقَدَّمِ يَكُونُ قَدْ أَثْبَتَ أَنَّهُ يَمْلِكُ قَبْلَ الْآخَرِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ صَاحِبُ التَّارِيخِ الْمُؤَخَّرِ تَلَقِّي الْمِلْكِ عَنْ صَاحِبِ التَّارِيخِ الْمُقَدَّمِ فَلَا يَتَمَلَّكُ الْمِلْكَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالدُّرَرُ) . أَمَّا إذَا كَانَ تَارِيخُهُمَا مُتَسَاوِيًا فَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٥٧) وَشَرْحَهَا.

الْمِلْكُ الْمُؤَرَّخُ: هُوَ أَنْ يُبَيِّنَ كُلٌّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ تَارِيخَ التَّمَلُّكِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ أَحَدِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ أَوْ كَانَ فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٧٥٧) (الدُّرَرُ) . وَذِكْرُ عِبَارَةِ الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ حُكْمِ السَّنَدِ الْمُبَيِّنِ تَارِيخَ وُجُوبِ الدَّيْنِ وَمِنْ السَّنَدِ الْحَاوِي تَارِيخَ الْإِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا كَذَا دِينَارًا، وَأَبْرَزَ سَنَدًا بِذَلِكَ ثُمَّ إنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفَعَ الدَّعْوَى بِإِبْرَازِ سَنَدٍ يَتَضَمَّنُ إبْرَاءَهُ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ السَّنَدَانِ مُؤَرَّخَيْنِ يُعْمَلُ بِالسَّنَدِ الْمُؤَخَّرِ تَارِيخُهُ وَبِتَعْبِيرٍ إذَا كَانَ تَارِيخُ سَنَدِ الدَّيْنِ مُقَدَّمًا وَسَنَدُ الْإِبْرَاءِ مُؤَخَّرًا يُعْمَلُ بِالْإِبْرَاءِ، وَبِالْعَكْسِ إذَا كَانَ سَنَدُ الْإِبْرَاءِ مُقَدَّمًا تَارِيخُهُ وَسَنَدُ الدَّيْنِ مُؤَخَّرًا تَارِيخُهُ يُعْمَلُ بِسَنَدِ الدَّيْنِ أَمَّا إذَا كَانَ السَّنَدَانِ عَارِيَّيْنِ عَنْ التَّارِيخِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُؤَرَّخًا، وَالْآخَرُ بِلَا تَارِيخٍ يُعْتَبَرُ تَارِيخُ سَنَدِ الْإِبْرَاءِ مُؤَخَّرًا وَيُحْكَمُ بِالْإِبْرَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨) (الْوَاقِعَاتُ) .

تَارِيخُ التَّمَلُّكِ - يُعْتَبَرُ تَارِيخُ التَّمَلُّكِ أَمَّا تَارِيخُ الْغَيْبَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: هَذَا الْمَالُ مَالِي (قَدْ سُرِقَ مِنِّي مُنْذُ سَنَةٍ) وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهُ مِلْكُهُ مُنْذُ خَمْسِ سَنَوَاتٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّارِيخَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي هُوَ تَارِيخُ غَيْبُوبَةِ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ يَدِهِ وَلَيْسَ تَارِيخَ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ التَّارِيخَ الَّذِي ذَكَرَهُ ذُو الْيَدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِانْفِرَادِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٥٧) (الدُّرَرُ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى وَالْبَهْجَةُ) . مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ - وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنْ يُبَيِّنَ كُلٌّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ تَارِيخًا فَلِذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ الَّذِي بُيِّنَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا بُيِّنَ تَارِيخٌ مِنْ طَرَفٍ وَلَمْ يُبَيَّنْ مِنْ الطَّرَفِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 531 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.