Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
- (المادة ١٧٥٦) إذا كان اثنان متصرفين في مال وادعى كليهما أنه ملكه
- (المادة ١٧٥٧) بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق
- (المادة ١٧٥٨) ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد
- (المادة ١٧٥٩) بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد
- (المادة ١٧٦٠) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ
- (المادة ١٧٦١) لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد
- (المادة ١٧٦٢) بينة الزيادة أولى
- (المادة ١٧٦٣) ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع والغصب
- (المادة ١٧٦٤) ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة
- (المادة ١٧٦٥) ترجح بينة الإطلاق في العارية
- (المادة ١٧٦٦) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت
- (المادة ١٧٦٧) ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته
- (المادة ١٧٦٨) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم
- (المادة ١٧٦٩) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة
- (المادة ١٧٧٠) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات