Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 538

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
  4. (المادة ١٧٦٦) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت

أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَالْآخَرُ مُؤَخَّرًا فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يُحْكَمُ لِمَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٠) . ثَانِيًا - وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَأَنْ يَدَّعِيَ اثْنَانِ مِلْكِيَّةَ عَيْنٍ تَحْتَ يَدِ أَحَدِهِمَا بِبَيَانِ سَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مَعَ ادِّعَاءِ تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا مَثَلًا الشِّرَاءَ مِنْ زَيْدٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْآخَرُ الْهِبَةَ وَالتَّسَلُّمَ مِنْ زَيْدٍ فَفِي هَذَا الْحَالِ:

١ - أَلَّا يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا. ٢ - أَوْ ذَكَرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْآخَرُ. ٣ - أَوْ ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٥٨) . ٤ - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَالْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا فَيُحْكَمُ لِمَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٠) (تَكْمِلَة رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٥) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِطْلَاقِ فِي الْعَارِيَّةِ]

الْمَادَّةُ (١٧٦٥) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِطْلَاقِ فِي الْعَارِيَّةِ. مَثَلًا إذَا هَلَكَ الْحِصَانُ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ، وَادَّعَى الْمُعِيرُ قَائِلًا أَنِّي كُنْت أَعَرْتُك إيَّاهُ عَلَى أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَأَنْتَ لَمْ تُسَلِّمْهُ لِي عِنْدَ مُرُورِ الْأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَهَلَكَ عِنْدَك فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ فَاضْمَنْ قِيمَتُهٌ فَادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ بِقَوْلِهِ: كُنْت أَعَرْتنِي إيَّاهُ بِأَنْ أَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ تُقَيِّدْ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَعِيرِ وَتُسْمَعُ) . لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ شُرِعَتْ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَالتَّقْيِيدُ فِي الْعَارِيَّةِ أَصْلٌ وَالْإِطْلَاقُ خِلَافُ الْأَصْلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٧) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَدَى الطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُعِيرِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الْأَصْلِ الْإِعَارَةُ لِلْمُعِيرِ فَكَانَ لَهُ الْقَوْلُ أَيْضًا فِي صِفَتِهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٦) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ]

الْمَادَّةُ (١٧٦٦) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ. مَثَلًا إذَا وَهَبَ أَحَدٌ مَالًا لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، وَادَّعَى وَارِثٌ آخَرَ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ) . أَمَّا إذَا عَجَزَ الطَّرَفَانِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى مَرَضَ الْمَوْتِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١) . وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ مِنْ الْأَبْوَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ. مِنْ الْهِبَةِ: إذَا وَهَبَ أَحَدٌ مَالًا لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَادَّعَى وَارِثٌ آخَرُ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ. أَمَّا إذَا قَالَ الشُّهُودُ أَنَّهُ وَهَبَهُ إلَّا

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 538 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.