Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 540

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
  4. (المادة ١٧٦٨) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم

وَالْقِدَمِ، وَادَّعَى صَاحِبُ الدَّارِ حُدُوثَهُ وَطَلَبَ رَفْعَهُ، وَادَّعَى صَاحِبُ الْمَسِيلِ قِدَمَهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الدَّارِ) إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ فِي حَالِ عَدَمِ ذِكْرِ تَارِيخٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ أَمَّا إذَا ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّارِيخِ الْأَسْبَقِ (تَكْمِلَةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ مَرَّتْ بَعْضُ التَّفْصِيلَاتِ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٢٠) (الْخَيْرِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ قُبَيْلَ بَابِ النَّسَبِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الدَّعْوَى) . كَذَلِكَ إذَا كَانَ لِعَمْرٍو فِي جَانِبِ طَاحُونَةِ زَيْدٍ الْقَدِيمَةِ سَدٌّ لِطَاحُونَتِهِ الْقَدِيمَةِ فَهَدَمَ عَمْرٌو سَدَّ طَاحُونَتِهِ، وَأَنْشَأَهُ مُجَدَّدًا فَسَالَتْ الْمِيَاهُ وَمَنَعَتْ دَوَرَانَ طَاحُونَةِ زَيْدٍ فَادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: قَدْ بَنَيْت السَّدَّ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْقَدِيمِ وَادَّعَى عَمْرٌو أَنَّهُ أَنْشَأَهُ فِي الْمَوْضِعِ الْقَدِيمِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ زَيْدٍ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) .

مُلْحَقٌ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ النَّفَقَةِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: بَيِّنَةُ الْإِيسَارِ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ، مَثَلًا إذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ بِأَنَّ زَوْجَهَا مُوسِرٌ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، وَادَّعَى الزَّوْجُ بِأَنَّهُ مُعْسِرٌ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ فِي الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ أَوْ فِي زَمَانِ الْفَرْضِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا قَائِلَةً: قَدْ قَدَّرْت لِي نَفَقَةً مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَادْفَعْ لِي السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ النَّفَقَةَ قُدِّرَتْ مُنْذُ شَهْرٍ فَقَطْ، وَأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحَقَّ فِي أَخْذِ نَفَقَةِ شَهْرٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ (غَانِمٌ الْبَغْدَادِيُّ) . مِنْ الْبَيْعِ: الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: بَيِّنَةُ الْإِقَالَةِ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ. مَثَلًا: إذَا أَثْبَتَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ، وَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِقَالَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: بَيِّنَةُ الْإِجَازَةِ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّدِّ. مَثَلًا: إذَا أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ الْفُضُولِيَّ، وَأَقَامَ الْمَالِكُ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَدِّهِ الْبَيْعَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِجَازَةِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ أَبِيك قَبْلَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ تُوُفِّيَ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 540 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.