Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 608

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
  4. (المادة ١٨٠٣) طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر

مَأْذُونُونَ بِالْحُكْمِ وَكَذَا مُعَاوِنُوهُمْ مَأْذُونُونَ بِالْحُكْمِ أَيْضًا. وَفِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ التَّابِعَةِ لِلدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ جَارٍ مِنْ الْقَدِيمِ أُصُولُ الْقَاضِي الْمُنْفَرِدِ وَلَا يُوجَدُ فِي تِلْكَ الْمَحَاكِمِ قَاضِيَانِ مَنْصُوبَانِ لِيَحْكُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؛ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ لِبَعْضِ الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ مُشَاوِرِينَ وَمُعَاوِنِينَ كَالصَّدْرَيْنِ وَقَاضِي الْأَوْقَافِ إلَّا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشَاوِرِينَ وَالْمُعَاوِنِينَ عِنْدَمَا يَفْصِلُونَ الْقَضَايَا يَفْصِلُونَ مُسْتَقِلِّينَ بِدُونِ اشْتِرَاك الْقَاضِي مَعَهُمْ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٠٣) طَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ وَطَلَبَ آخَرُ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ]

الْمَادَّةُ (١٨٠٣) - (إذَا طَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ وَطَلَبَ آخَرُ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي تَعَدَّدَ قُضَاتُهَا وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُرَجَّحُ الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) إذَا طَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ وَطَلَب آخَرُ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي تَعَدَّدَ قُضَاتُهَا وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَأْذُونًا أَنْ يَحْكُمَ فِي قِسْمٍ مِنْ الْبَلْدَةِ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا يُرَجَّحُ الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ طَالِبٌ بِسَلَامَةِ نَفْسِهِ بِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي أَمَّا الْمُدَّعِي فَهُوَ رَاغِبٌ فِي أَخْذِ حَقٍّ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِمَا أَنَّهُ يُوجَدُ شُبْهَةٌ عِنْدَ طَلَبِ سَلَامَةِ نَفْسِهِ فِي الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّعِي وَفِي إنَّ ذَلِكَ الْقَاضِيَ رُبَّمَا يَنْحَازُ إلَى إثْبَاتِ دَعْوَى خَصْمِهِ غَيْرِ الْمُحِقَّةِ فَمِنْ الْأَوْلَى مُرَاعَاةُ رَغْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ مُمَاشَاةِ الْمُدَّعِي (تَعْلِيقَاتُ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَيُرَجَّحُ الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّعِي (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

وَالْقَصْدُ مِنْ عِبَارَةِ، فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي تَعَدَّدَ قُضَاتُهَا، هُمْ الْقُضَاةُ الْمَأْذُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْحُكْمِ فِي أَحَدِ أَقْسَامِ الْبَلْدَةِ كَقُضَاةِ الْآسِتَانَة إذْ أَنَّ فِي الْآسِتَانَة قَاضِيًا لِإِسْتَانْبُولَ وَقَاضِيًا لِلْغَلْطَةِ وَقَاضِيًا لِأَيُّوبَ وَقَاضِيًا لأسكي دَار. مَثَلًا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ مُقِيمٌ فِي مَحَلَّةِ الشهزاده فِي الْآسِتَانَة دَعْوَى عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ مُقِيمٍ فِي أسكي دَار وَطَلَبَ الْمُدَّعِي اسْتِمَاعَ دَعْوَاهُ لَدَى قَاضِي إسْتَانْبُولَ وَطَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى فِي مَحْضَرِ قَاضِي أسكي دَار وَحَصَلَ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضِي الأسكي دَار كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ قُضَاةٌ لِلْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، كَمَا كَانَ الْحَالُ فِي الْقَاهِرَةِ سَابِقًا، وَطَلَبَ الْمُدَّعِي اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى لَدَى الْقَاضِي الْمَالِكِيِّ فَيُرَجَّحُ الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ إذَا حَدَثَتْ دَعْوَى بَيْنَ جُنْدِيٍّ وَبَيْنَ أَحَدِ الْأَفْرَادِ فَيُعْتَبَرُ قَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُدَّعِي جُنْدِيًّا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْجُنُودِ فَيَجِبُ اسْتِمَاعُ الدَّعْوَى بَيْنَهُمَا لَدَى الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي غَيْرَ جُنْدِيٍّ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ جُنْدِيٌّ فَالدَّعْوَى تُرَى فِي حُضُورِ قَاضِي الْعَسْكَرِ إلَّا أَنَّهُ فِي زَمَانِنَا لَا يُوجَدُ لِلْجُنُودِ قُضَاةٌ مَخْصُوصُونَ لِدَعَاوَى الْحُقُوقِ فَلِذَلِكَ دَعَاوَى الْجُنُودِ تُرَى أَمَامَ الْقَاضِي الْعُمُومِيِّ (الْوَاقِعَاتُ وَالْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) . أَمَّا إذَا كَانَ الْقُضَاةُ الْمُتَعَدِّدُونَ فِي بَلْدَةٍ مَأْذُونًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْتَمِعَ قَضَايَا جَمِيعِ أَنْحَاءِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَحَصَلَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُرَجَّحُ الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 608 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.