Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 609

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
  4. (المادة ١٨٠٤) عزل قاض ولم يصل خبر العزل إليه وكان قد فصل بعض الدعاوى في تلك المدة

الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ مُنْشِئُ الْخُصُومَةِ فَلَهُ - إنْ شَاءَ - إنْشَاءُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي أَوْ ذَلِكَ الْقَاضِي الْآخَرِ وَلَا يُقَالُ لَهُ: لَا تُنْشِئْ الْخُصُومَةَ فِي حُضُورِ هَذَا الْقَاضِي وَأَنْشِئْهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي (تَعْلِيقَاتُ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) كَقَاضِي عَسْكَرَ الرومللي وَقَاضِي الْقَسَّامِ الْعُمُومِيِّ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعِي الْمُرَافَعَةَ أَمَامَ قَاضِي عَسْكَرَ الرومللي وَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُرَافَعَةَ أَمَامَ قَاضِي الْقَسَّامِ الْعُمُومِيِّ فَتَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ أَمَامَ قَاضِي عَسْكَرَ الرومللي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّعِي.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٠٤) عُزِلَ قَاضٍ وَلَمْ يَصِلْ خَبَرُ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَكَانَ قَدْ فَصَلَ بَعْضَ الدَّعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ]

الْمَادَّةُ (١٨٠٤) - (إذَا عُزِلَ قَاضٍ إلَّا أَنَّهُ لِعَدَمِ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ مُدَّةً كَانَ قَدْ اسْتَمَعَ وَفَصَلَ بَعْضَ الدَّعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ صَحَّ حُكْمُهُ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ حُكْمُهُ الْوَاقِعُ بَعْدَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ) . إنَّ انْعِزَالَ الْقَاضِي مَشْرُوطٌ بِوُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ فَلِذَلِكَ إذَا عُزِلَ قَاضٍ وَلَمْ يَصِلْهُ خَبَرُ الْعَزْلِ مُدَّةً وَاسْتَمَعَ وَفَصَلَ بَعْضَ الدَّعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ يَكُونُ حُكْمُهُ صَحِيحًا حَيْثُ لَمْ يَنْعَزِلْ الْقَاضِي بَعْدُ لِأَنَّ ثُبُوتَ حُكْمِ خِطَابِ الشَّارِعِ فِي حَقِّ الْمُخَاطَبِ مَشْرُوطٌ بِبُلُوغِ الْخِطَابِ الْمَذْكُورِ لِذَلِكَ الْمُخَاطَبِ وَخِطَابُ هَذَا الْقَاضِي مَشْرُوطٌ فِيهِ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . وَالْحُكْمُ فِي الْوَكَالَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٣) . وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ حُكْمُهُ بَعْدَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ خَلَفُهُ لِتَسَلُّمِ الْقَضَاءِ مِنْهُ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ انْعَزَلَ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ وَالْتَحَقَ بِالرَّعَايَا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ ثَمَّةَ مِنْ صِفَةٍ فَحُكْمُهُ بَاطِلٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَاشْتَرَطُوا وُصُولَ خَلَفِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا وَقَفَ عَلَى عَزْلِهِ بِكِتَابٍ أَوْ بِخَبَرٍ يَنْعَزِلُ عَنْ الْقَضَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ وُصُولُ خَلَفٍ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ الْقَوْلَ الثَّانِي (الْحَمَوِيُّ) الْخُلَاصَةُ - إنَّ الْقَاضِيَ يَنْعَزِلُ بِتَبْلِيغِهِ أَمْرَ السُّلْطَانِ بِعَزْلٍ تَحْرِيرًا أَوْ شِفَاهًا أَوْ بِوُصُولِ خَلَفِهِ كَذَلِكَ إذَا شُرِطَ فِي أَمْرٍ تَعَيُّنِ الْقَاضِي أَنْ لَا يَمْتَثِلَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ وَالْقَضَايَا أَمْرَ أَحَدٍ وَخَالَفَ الْقَاضِي هَذَا الشَّرْطَ يَنْعَزِلُ. وَتَدُلُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى جَوَازِ عَزْلِ الْقَاضِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُرْتَكِبًا أَعْمَالًا سَيِّئَةً تُوجِبُ عَزْلَهُ كَالِارْتِشَاءِ وَالظُّلْمِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ نُصِّبَ قَاضٍ عَلَى أَنْ لَا يَنْعَزِلَ فَيَجُوزُ عَزْلُهُ وَكَمَا يَجُوزُ الْعَزْلُ مُنَجَّزًا يَجُوزُ الْعَزْلُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ فَلَوْ قَالَ السُّلْطَانُ لِلْقَاضِي: إنَّك مَعْزُولٌ (حِينَمَا يَرِدُ أَمْرِي إلَيْك بِعَزْلِك)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 609 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.