Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 657

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
  4. (المادة ١٨٢٦) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة بين الطرفين

يُوجِدُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ تُرْجُمَانًا مَوْثُوقًا بِهِ وَمُؤْتَمَنًا لِتَرْجَمَةِ كَلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ لُغَةَ الْقَاضِي مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ الشُّهُودِ. أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَتُقْبَلُ تَرْجَمَةُ التُّرْجُمَانِ غَيْرِ الْعَادِلِ وَالْأَعْمَى وَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبُو السُّعُودِ لِذَلِكَ يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَرْجَمَةُ تُرْجُمَانٍ وَاحِدٍ لِتَرْجَمَةِ ادِّعَاءِ الْمُدَّعِي وَجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَهَادَةِ الشُّهُودِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الشَّهَادَةُ وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ (أَبُو السُّعُودِ فِي الشَّهَادَةِ) .

إلَّا أَنَّهُ رِعَايَةً لِلِاحْتِيَاطِ يَجِبُ أَنْ لَا يَقِلَّ عَدَدُ الْمُتَرْجِمِينَ عَنْ اثْنَيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧١) وَشَرْحَهَا الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ وَاحِدٍ.

١ - يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِي التَّرْجَمَةِ. ٢ - فِي التَّزْكِيَةِ السَّرِيَّةِ. ٣ - فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ ٤ - فِي جَرْحِ الشُّهُودِ. ٥ - فِي تَقْدِيرِ الْأَرْشَدِ. ٦ - فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِ فِي صِفَةِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ بَعْدَ إحْضَارِهِ. ٧ - فِي إخْبَارِ إفْلَاسِ الْمَحْبُوسِ فِي مَسْأَلَةِ إطْلَاقِ الْمَحْبُوسِ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ. ٨ - فِي إخْبَارِ عَيْبِ الْمَبِيعِ ٩ - فِي إخْبَارِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ. ٠ ١ - فِي إخْبَارِ الْمَوْتِ لِلشَّاهِدَيْنِ. ١ ١ - فِي الدِّيَانَاتِ عَلَى الْعُمُومِ كَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَحِلِّ الطَّعَامِ وَحُرْمَتِهِ ٢ ١ - فِي إخْبَارِ عَزْلِ الْوَكِيلِ. ١٣ - فِي حَجْرِ الْمَأْذُونِ. ١٤ - فِي إخْبَارِ شَخْصٍ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهِ لَهُ. ٥ ١ - فِي إخْبَارِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ. وَيَكْفِي فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ الْمَذْكُورَةِ إخْبَارُ عَدْلٍ وَاحِدٍ (أَبُو السُّعُودِ فِي الشَّهَادَةِ) .

وَكَمَا يَكُونُ التُّرْجُمَانُ رَجُلًا يَكُونُ امْرَأَةً أَيْضًا فِي الْمَسَائِلِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهَا إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ وَالثِّقَةُ فِيهَا أَمَّا فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا تَرْجَمَتُهَا الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ

[ (الْمَادَّةُ ١٨٢٦) يُوصِي وَيُخْطِرُ الْقَاضِي بِالْمُصَالَحَةِ بَيْن الطَّرَفَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٨٢٦) - (يُوصِي وَيُخْطِرُ الْقَاضِي بِالْمُصَالَحَةِ الطَّرَفَيْنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي الْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْأَقْرِبَاءِ أَوْ بَيْنَ الْأَجَانِبِ الْمَأْمُولِ فِيهَا رَغْبَةُ الطَّرَفَيْنِ فِي

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 657 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.