Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
- الكتاب السادس عشر القضاء
- الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
- الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
- (المادة ١٨١٥) يجري القاضي المحاكمة علنا
- (المادة ١٨١٦) إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة
- (المادة ١٨١٧) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقراره
- (المادة ١٨١٨) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة
- (المادة ١٨١٩) فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي
- (المادة ١٨٢٠) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين
- (المادة ١٨٢١) يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند
- (المادة ١٨٢٢) إذا لم يجب المدعى عليه
- (المادة ١٨٢٣) أتى المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعي
- (المادة ١٨٢٤) ليس لأحد الخصمين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامه
- (المادة ١٨٢٥) يوجد القاضي في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا
- (المادة ١٨٢٦) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة بين الطرفين
- (المادة ١٨٢٧) بعد ما يتم القاضي المحاكمة
- (المادة ١٨٢٨) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامها